A+ A-
25ديسمبر
عمومية "التعليم المتحدة" عدلت المادتين (13- 46) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة التعليم المتحدة غير العادية التي عقدت في يوم الثلاثاء الموافق 12 ديسمبر 2023 على تعديل المادة رقم (13) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من عدد (5) أعضاء (خمسة أعضاء) تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب باقي أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو اكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ووافقت على تعديل المادة رقم (46) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة، ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.

ويجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر إقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية، ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

ويقتطع واحد بالمائة (1%) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الصادرة بها المرسوم المؤرخ 12 ديسمبر 1976.

ويجوز أن تقتطع سنوياً بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

ويجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية على فترات نصف أو ربع سنوية ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة، وللجمعية العامة العادية تفويض مجلس الإدارة بذلك.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi