A+ A-
22يونيو
"الصفوة للأنظمة الأمنية" عدلت المادة (15) من نظامها الأساسي

عدلت عمومية شركة الصفوة للأنظمة الامنية والدفاعية غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 بمقر الشركة المادة رقم (15) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس وذلك دون اخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. 
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi