A+ A-
20يونيو
عمومية "إم القابضة" وافقت على إضافة وتعديل مواد على نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة إم القابضة غير العادية التي عقدت في يوم الخميس الموافق 25 مايو 2023 بمقر الشركة على إضافة المادة رقم (76) إلى نظامها الأساسي ونصها كالتالي: لمجلس إدارة الشركة أن يزاول جميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم والصلح والتبرعات.

ووافقت الجمعية العامة على تعديل المادة رقم (30) من نظامها الأساسي على النحو التالي: يجوز أن يكون للشركة رئيساً تنفيذياً أو أكثر يعينه مجلس الإدارة من أعضاء المجلس أو من غيرهم يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته في التوقيع عن الشركة ولا يجوز الجمع بين منصبي رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي.

كما وافقت عمومية "إم القابضة" على تعديل المادة رقم (36) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناحية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد له اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أيا من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في هذا القانون أو القوانين الأخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.

ووافقت أيضاً على تعديل المادة رقم (68) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة أن توزع في نهاية السنة المالية أو ربع أو نصف السنة المالية أرباحاً على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية، ووفقاً للمبادى المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع، ووافقت على تعديل المادة رقم (71) لتصبح: تنقضي الشركة بأحد الأمور المنصوص عليها في قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته ولا ئحته التنفيذية.

ووافقت على تعديل المادة (72) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: تجري تصفية الشركة على النحو المبين بأحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 وتعديلاته التنفيذية، وما تقدم يكون بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi