A+ A-
2مايو
عمومية "بيتك للوساطة" وافقت على تعديل المادة (14) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة بيتك للوساطة المالية غير العادية التي عقدت في يوم الاثنين الموافق 10 أبريل 2023 بمقر الشركة على تعديل نص المادة (14) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من عدد خمسة أعضاء على أن يكون 20% من أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء المستقلين وفي حال وجود كسور في إحتساب النسبة يقرب الناتج إلى الرقم الصحيح التالي على أن لا يزيد عدد أعضاء المستقلين عن نصف أعضاء المجلس.

وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد.

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكة من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموعة أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم إنتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلون في مجلس الإدارة الإشتراك مع المساهمين الآخرين في إنتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة، إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة.

ووافقت على تعديل الفقرة (و) من المادة رقم (47) من نظامها الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: 

توزع الأرباح الصافية على الوجه التالي:

أ‌-    يقتطع سنويا بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على إقتراح مجلس الإدارة، نسبة لا تقل عن عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إجباري للشركة.
ويجوز للجمعية وقف هذا الإقتطاع إذا زاد الإحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.

ولا يجوز إستخدام الإحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد على خمسة بالمائة من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود إحتياطي إختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.

ويجب أن يعاد إلى الإحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الإحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.

بـ- يقتطع 1% (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.

جـ- يقتطع سنويا من الأرباح غير الصافية نسبة مئوية يحددها مجلس الإدارة بعد أخذ رأي مراقب الحسابات لاستهلاك موجودات الشركة أو التعويض عن نزول قيمتها، وتستعمل هذه الأموال لشراء المواد والآلات والمنشآت اللازمة أو لإصلاحها، ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

د- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقررر إقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.

ويجوز إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.

هـ- يجوز أن يقتطع سنويا، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد على عشرة بالمائة من الأرباح الصافية لتكوين إحتياطي إختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.

و- يجوز للجمعية العامة بناء على إقتراح مجلس الإدارة ان توزع في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية أرباح على المساهمين ويشترط لصحة هذا التوزيع أن تكون من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها والا يمس هذا التوزيع رأسمال الشركة المدفوع.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi