A+ A-
3أغسطس
"نور الصالحية" عدلت المواد (26- 47- 53) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية شركة نور الصالحية العقارية غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 15 يونيو 2022 بمقر الشركة على تعديل المادة (26) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو أية قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس إدارة الشركة بيع عقارات الشركة أو رهنها وإعطاء الكفالات وعقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات، ووافقت على إضافة الفقرة ثامناً للمادة (47) من النظام الأساسي لتصبح على النحو التالي: 

أولاً- تقتطع (10%) تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي عن نصف رأسمال الشركة.

ثانياً- يقتطع (1%) يخصص لحساب مؤسسة الكويت العلمي.

ثالثاً- تقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة.

رابعاً- يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين.

خامساً- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها (5%) للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة.

سادساً- يقتطع بعدما تقدم مبلغ تقرره الجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن (10%) من الباقي يخصص لمكافآت مجلس الإدارة.

سابعاً- يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

ثامناً- يجوز للشركة بناء على اقتراح مجلس الإدارة وموافقة الجمعية العامة العادية توزيع أرباح مرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي، كما يجوز أن يتم التفويض المسبق من الجمعية العامة العادية لمجلس الإدارة بتوزيع الأرباح بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي على أن يكون هذه التوزيع من أرباح حقيقية وفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها دون المساس برأس المال المدفوع للشركة.

ووافقت أيضاً عمومية الشركة على تعديل المادة (53) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: تطبق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد تأسيس الشركة أو في النظام الأساسي المرفق به، وذلك بعد موافقة الجهات المختصة.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi