A+ A-
28يونيو
مجلس التأديب يغرم "مجموعة السلام" ورئيس مجلس إدارتها

صدر قرار مجلس التأديب رقم (2022/38 مجلس تأديب) (2021/219 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد كلا من:

 1- شركة مجموعة السلام القابضة.

2- محمد دويري جيال العنزي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة لمخالفتهم قواعد الادراج وحوكمة الشركات. 

وذلك لمخالفتهم ما يلي:

أولاً: مجموعة السلام القابضة وذلك لمخالفتهاحكم المادة (1 - 13) من الكتاب الثاني عشر (قواعد الإدراج) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت للهيئة من خلال البيانات المالية لشركة مجموعة السلام القابضة للسنة المنتهية في 31/12/2020 والتسعة أشهر المنتهية في 30/9/2021 التالي:

أ- عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IAS: 28) "الاستثمارات في المنشئات الزميلة والمشروعات المشتركة" فقرة (C41) وذلك لعدم قيامها بإجراء اختبار انخفاض للقيمة لاستثماراتها في شركة والمدرج ضمن بند "استثمارات في شركة زميلة" على الرغم من وجود مؤشر وهو القرار الصادر من قبل مجلس الـتأديب والمؤرخ 01/04/2021 على الشركة.
ب-  عدم التزام الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم (IAS: 28) "الاستثمارات في المنشئات الزميلة والمشروعات المشتركة " فقرة (C41) حيث لم تقم بتخفيض القيمة الدفترية لاستثمارها في شركة والمدرج ضمن بند "استثمارات في شركة زميلة" على الرغم من وجود مؤشر واضح على الانخفاض من خلال القيمة الفعلية.

ثانياً: السيد/ محمد دويري جيال العنزي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة وذلك لمخالفته الآتي:

1-  حكم المادة (3 - 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت قيام الشركة بأخذ مخصصات خسائر ائتمانية من بند (مستحق من أطراف ذات علاقة) بقيمة 1,411,476 د.ك (مليون وأربعمائة وأحد عشر ألف وأربعمائة وستة وسبعون دينار كويتي فقط).

2-  حكم المادة (7- 1) من الكتاب الخامس عشر (حوكمة الشركات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما:

حيث ثبت قيام الشركة بتفريغ أصولها من خلال أخذ مخصصات مقابل صفقات تمت مع أطراف ذو صلة، حيث قامت الشركة بتسجيل إجمالي قيمة صفقات البيع والبالغة 1,140,288 د.ك (مليون ومائة وأربعون ألف ومائتين وثمانية وثمانون دينار كويتي) في بند مستحق من أطراف ذو صلة بتاريخ 01/07/2020، حيث تمثلت تلك الصفقات ببيع حصص، دون أن تقوم الشركة بتحصيل المبالغ الناتجة عن تلك الصفقات، لاسيما وأن الشركة قامت بأخذ مخصصات من أطراف ذو صلة.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: 

 أولاً: بتغريم شركة مجموعة السلام القابضة مبلغ عشرون ألف دينار عن المخالفة المسندة اليها.

ثانياً: بتغريم السيد/ محمد دويري جيال العنزي بصفته رئيس مجلس إدارة شركة مجموعة السلام القابضة مبلغ خمسون ألف دينار وبعزلة من منصبه وبمنعه من ممارسة أي نشاط من الأنشطة المرخصة والمناصب والوظائف واجبة التسجيل لدى هيئة أسواق المال لمدة ثلاثة أعوام من تاريخ صدور القرار.
 

مصدر الخبر: هيئة أسواق المال

© All Rights Reserved almowazi