A+ A-
28يوليو
(سبائك العقارية) توافق على تعديل أغراضها

عقدت شركة سبائك العقارية عموميتها غير العادية في يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو 2021، ووافقت على تعديل البند رقم (10) من المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي الخاصة بأغراض الشركة لتصبح كالتالي:
- تملك وبيع وشراء العقارات والأراضي وتطويرها لحساب الشركة داخل دولة الكويت وخارجها وكذلك إدارة أملاك الغير، وكل ذلك بما لا يخالف الأحكام المنصوص عليها في القوانين القائمة وما حظرته من الاتجار في القسائم السكن الخاص على النحو الذي نصت عليه هذه القوانين.
- تملك وبيع وشراء أسهم وسندات الشركات العقارية لحساب الشركة فقط في الكويت وفي الخارج.
- إعداد الدراسات وتقديم الاستشارات في المجالات العقارية بكافـة أنواعها على أن تتوافـر الشروط المطلوبة فيمن يزاول تقديم هذه الخدمة.
- تملك وإدارة المنشآت الفندقية والنوادي الصحية والمرافق السياحية وإيجارها واستئجارها.
- القيام بأعمال الصيانة المتعلقة بالمباني والعقارات المملوكة للشركة وللغير بما في ذلك أعمال الصيانة وتنفيذ الأعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية والمصاعد وأعمال تكييف الهواء بما يكفل المحافظة على المباني وسلامتها.
- إدارة وتشغيل واستثمار وإيجار واستئجار الفنادق والنوادي والموتيلات وبيوت الضيافــة والاستـراحات والمنتزهات والحدائق والمعارض والمطاعم والكفتريات والمجمعات السكنية والمنتجعات السياحية والصحية والمشروعات الترويحية والرياضية والمحلات وذلك على مختلف الدرجات والمستويات شاملاً جميع الخدمات الأصلية والمساعدة والمرافق الملحقة بها وغيرها من الخدمات اللازمة لها.
- تنظيم المعارض العقارية الخاصة بمشاريع الشركة العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- إقامة المزادات العقارية وذلك حسب الأنظمة المعمول بها في الوزارة.
- تملك الأسواق التجارية والمجمعات السكنية وإدارتها.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عــن طريق استثمارها في محافظ مالية تدار من قبل شركات وجهات متخصصة.
كما وافقت عمومية (سبائك) على تعديل المادة (16) من النظام الأساسي لتصبح كالتالي: " يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من (5) أعضاء تعين منهم الجهات والأفراد التي يجوز لهم تعيين ممثلين عنهم في مجلس الإدارة بنسبة ما يملكوه من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري وللجمعية العامة بناء على طلب الجهات الرقابية اختيار عضو أو أكثر من الأعضاء المستقلين ذوي الخبرة والكفاءة على ألا يزيد عددهم في هذه الحالة عن نصف أعضاء المجلس ولا يشترط أن يكونوا من بين المساهمين في الشركة، وتكون أغلبية أعضاء مجلس الإدارة من الأعضاء غير التنفيذيين، كما يكون التصويت في الجمعية العامة بالطريقة التي يعينها رئيس المجلس إلا إذا قررت الجمعية العامة طريقة معينة للتصويت طبقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi