A+ A-
وزارة التجارة
9يناير
شركات ترتكب مخالفات في منح مكافآت

تقوم بعض الشركات بتوزيع مكافآت على رؤساء وأعضاء مجالس إداراتها بغض النظر عن مواكبة ذلك لتوزيع أرباح على المساهمين. وحصلت إشكاليات في الجمعيات العمومية حول ذلك، إذ أثار مساهمون هذه القضية عدة مرات واعترضوا على منح تلك المكافآت في حال عدم توزيع أرباح على المساهمين. وخاطبت وزارة التجارة والصناعة إدارة الفتوى والتشريع للوقوف على حقيقة تفسير مواد ذات صلة في قانون الشركات. وردت «الفتوى والتشريع» بنص طويل تنشره القبس كما يلي: بالإشارة الى الكتب المنتهية بكتاب وزير التجارة والصناعة الأسبق د. يوسف محمد العلي المؤرخ 14 من نوفمبر 2016 في شأن إبداء الرأي حول تطبيق المادة 198 من القانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. حيث تمت الإحاطة بأنه قد درجت الشركات المساهمة على توزيع مكافآت رئيس وأعضاء مجالس إدارة الشركات المساهمة من الأرباح المحققة عن السنة المالية للشركة وفقاً لنص المادة 198 من قانون الشركات. وانه قد تواتر العمل استناداً الى هذا النص على توزيع الأرباح حال تحقيقها بالنسبة المشار إليها فيه بواقع %10 من الربح الصافي على أعضاء ورئيس مجلس إدارة الشركات المساهمة، ودون توقف على توزيع أرباح فعلية على المساهمين بعد إقرار الجمعية العامة لصرف هذه المكافآت. وتذكرون انه قد ثار في الآونة الأخيرة خلاف بين المساهمين وأعضاء مجلس إدارة بعض الشركات، والذي تصاعد لدى العرض على إحدى الجمعيات العمومية. لإحدى الشركات حملاً على انه لا يجوز صرف مكافآت لأعضاء او رئيس مجلس الادارة دون توزيع فعلي للأرباح على المساهمين بالنسبة المشار اليها في المادة 198. وفي حالة صرف هذه المكافآت دون مراعاة ذلك فإنه يعد في حق الشركة مخالفة للمادة المشار اليها، وبما ينذر بتوالي هذه الاشكالية. انقسام الرأي وتضيفون انه تم التصدي لهذا الخلاف بالدراسة التي انقسم بشأنها الرأي الى اتجاهين بيانهما في ما يلي: 1 – الاتجاه الاول ذهب الى انه لا يجوز ان تصرف مكافآت لأعضاء ورئيس مجلس ادارة الشركة قبل التوزيع الفعلي للأرباح على المساهمين بالنسبة المشار اليها في المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016. وفي حال صرفت هذه المكافآت دون مراعاة ذلك فإنه يعد مخالفة لهذه المادة، مما يتعين معه اخطار الشركة لعقد جمعية عمومية لتصحيح هذه المخالفة على نحو ما تقضي به المادة 297 من قانون الشركات. 2 – في حين ذهب الاتجاه الثاني الى ان الاستقراء الصحيح لنص المادة 198 يوضح انه في بيان حدود هذه المكافآت وآلية تحديدها حملاً على التنظيم التشريعي لهذه المكافآت في سياق فقرات هذه المادة التي تطرقت في فقرتها الثانية الى جواز توزيع مكافآت سنوية على المذكورين بواقع 6000 دينار من تاريخ تأسيس الشركة وحتى تحقيقها لأرباح تسمح بتوزيع المكافآت، فضلا عما اوردته الفقرة الثالثة منها من التزام مجلس الادارة بتقديم تقرير سنوي للجمعية العامة للشركة متضمناً بياناً مفصلاً بالمبالغ والمزايا التي حصل عليها مجلس الادارة ايا كانت طبيعتها ومسماها للموافقة عليها. تفسير النص ويرون ان ذلك يحمل على تفسير النص بأنه لا يشترط توزيع ارباح فعلية على المساهمين بالنسبة المنصوص عليها فيه لصرف مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة متى اقرت الجمعية العمومية ذلك، وان نص المادة لا يتعلق بالنظام العام اذ اورد في صدره ان عقد الشركة يحدد طريقة تحديد هذه المكافآت بحسب الاصل، ونص في متنه على العرض على الجمعية العمومية للشركة للموافقة عليه بما مؤداه ان مرجع الامر وفقا لحكم النص لعقد الشركة من ناحية ولقرار الجمعية العامة من ناحية اخرى. ومن ثم لا تقع مخالفة في حق الشركة حال صرف هذه المكافآت دون توزيع فعلي للأرباح على المساهمين ما دام تم ذلك وفقا لعقد تأسيس الشركة او بناء على موافقة الجمعية العامة على الصرف. واذ تستطلعون رأي الفتوى والتشريع وصولاً لحسم الاشكالية المعروضة، وبيان اي من الاتجاهين سالفي البيان واجب الاتباع في ظل التطبيق القانوني الصحيح للمادة 198 من قانون الشركات، نفيد بأنه: قراءة الأوراق من حيث ان البادي باستقراء اوراق الموضوع ان مثار الخلاف القائم ينصب في حقيقة الامر حول مدى جواز صرف مكافآت رئيس واعضاء مجلس ادارة شركة المساهمة العامة دون التوزيع الفعلي للارباح على المساهمين بالنسبة المقررة قانوناً. ومن حيث انه من الاصول المقررة قضاءً انه من المتوجب الرجوع الى نص القانون واعماله على الواقعة في حدود عبارة النص، فإذا كان النص عاماً صريحاً واضح الدلالة على المراد منه، فإنه لا محل لتقييده أو تخصيصه أو تأويله، ولا يجوز الاخذ بما يخالفه، لما في ذلك من استحداث لحكم مغاير لمراد المشرع عن طرق التأويل، كما انه لا يجوز تفسير النصوص الا في حالة غموض عبارتها عن بيان مقصود الشارع منها أو وجود لبس فيها. المادة 198 لما كان ذلك، وكان البين بإلقاء الضوء على نص المادة 198 من قانون الشركات الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2016 انه يقرر الآتي: «يبين عقد الشركة طريطقة تحديد مكافآت رئيس واعضاء مجلس الادارة ولا يجوز تقدير مجموع هذه المكافآت بأكثر من عشرة في المئة من الربح الصافي، بعد استنزال الاستهلاك والاحتياطيات وتوزيع ربح لا يقل عن خمسة في المئة من رأس المال على المساهمين أو اي نسبة اعلى ينص عليها عقد الشركة. ومع ذلك يجوز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الادارة، ولكل عضو من اعضاء هذا المجلس من تاريخ تأسيس الشركة لحين تحقيق الارباح التي تسمح لها بتوزيع المكافآت وفقاً لما نصت عليه الفقرة السابقة، ويجوز بقرار من الجمعية العامة العادية للشركة استثناء عضو مجلس الادارة المستقل من الحد الاعلى للمكافآت المذكورة. ويلتزم مجلس الادارة تقديم تقرير سنوي يعرض على الجمعية العامة العادية للشركة للموافقة عليه، علىان يتضمن على وجه دقيق بياناً مفصلاً عن المبالغ، والمنافع، والمزايا التي حصل عليها مجلس الادارة أياً كانت طبيعتها ومسماها». ومن حيث ان مفاد هذا النص ان المشرع قد اجتزأ بوضع نسبةٍ من الارباح الصافية للشركة المساهمة كحد اقصى لمكافأة رئيس واعضاء مجلس ادارة الشركة مقابل ما يتم بذله من جهد في ادارة الشركة من قبلهم، وقد ناط المشرع بعقد تأسيس الشركة ونظامها الاساسي بيان طريقة تحديد هذه المكافأة، مراعياً في ذلك ان يدع لنظم الشركات حرية اختيار ما تراه ملائماً لحثِّ اعضاء مجلس الادارة على بذل الجهد في القيام بواجباتهم في ضوء ظروف الشركة وطبيعة نشاطها، وذلك في الحدود وبالقيود الواردة في النص. الضوابط اي انه من المتوجب مراعاة الضوابط الواردة في النص، فيتعين الا يتجاوز مقدار المكافأة ايا كانت صورتها (نقدية أو عينية) الحد الاقصى وهو عشرة في المئة (%10) من الربح الصافي للشركة بعد استقطاع الاستهلاك والاحتياطيات (سواء الاجبارية أو الاختيارية)، وتوزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تقل عن خمسة في المئة (%5) من رأس المال ما لم يشترط نظام الشركة نسبة اعلى. ومن حيث ان الاصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق انها سلطة تقديرية ما لم تقيد ممارستها بضوابط تحد من اطلاقها، وعلى ذلك فإن المشرع كان واضحاً في مقصده في تحديد سقف لمكافأة اعضاء مجلس الادارة وربطها بموضوع توزيع ارباح على المساهمين، الامر الذي يعني انه لا مجال للاجتهاد في القانون الذي جاء منظماً لعمل الشركات وتبيان حقوق وواجبات جميع الاطراف ذات العلاقة بها. وبالنظر الى مجموع الاحكام الواردة في قانون الشركات في هذا الخصوص، يلاحظ ان المشرع قد اكد على حق المساهمين كأعضاء في الشركة المساهمة في قبض الارباح والحصول على اسهم المنحة التي يتقرر توزيعها (م177، 178)، كما نص على انه لا يجوز للجمعية العامة للمساهمين انقاص النسبة المئوية الواجب توزيعها من الأرباح الصافية على المساهمين والمحددة في عقد الشركة (م 180). نظام الشركة ومن حيث ان البين بالاطلاع على النظام الأساسي للشركة (محل السؤال والاشكال)، انه جاء متلائماً مع ذات السياق القانوني المشار إليه إذ نص في المادة 25 منه على ان: «مع عدم الاخلال بأحكام قانون الشركات التجارية تحدد الجمعية العامة العادية مكافآت أعضاء مجلس الإدارة، ويحدد لمجلس الإدارة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة المنتدبين وراتب المدير العام». كما نص في المادة 26 منه على ان: «لمجلس الإدارة أوسع سلطة لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام، أو قرارات الجمعية العامة». كما تناولت المادة 47 منه تنظيم عملية توزيع الأرباح الصافية على الوجه الآتي: أولاً: تقتطع %10 تخصص لحساب الاحتياطي الاجباري. ثانيا: اقتطاع %5 من صافي الأرباح لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي. ثالثا: تقتطع %10 أخرى تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري. رابعاً: يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى في الأرباح قدرها %5 للمساهمين عن المدفوع من قيمة أسهمهم. خامساً: بخصوص ما تقدم %10 من الباقي لمكافآت مجلس الإدارة. سادساً: يوزع الباقي من الأرباح بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح، أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة الى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال للاحتياطي أو مال للاستهلاك غير العاديين. استنتاجات قانونية ولا يوهن من سلامة هذا النظر، ما أثير حول ما تطرقت إليه المادة 198 المشار إليها في فقرتها الثانية – من جواز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار لرئيس مجلس الإدارة، ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس – للقول بجواز توزيع مكافآت على المذكورين دون التوقف على توزيع أرباح فعلية على المساهمين. إذ ان المشرع استثناء من الفقرة الأولى السالف بيان أحكامها، أجاز توزيع مكافأة سنوية لا تزيد على ستة آلاف دينار من السنة لرئيس مجلس الإدارة ولكل عضو من أعضاء هذا المجلس وذلك من تاريخ تأسيس الشركة ومن خلال فترة التكوين والانشاء لحين تحقيق الشركة أرباحاً تسمح لها بتوزيع المكافآت، إذ ان مناط صرف المكافأة هو تحقيق الأرباح الصافية السنوية الناتجة عن مزاولة الشركة لنشاطها بعد ان يكون قد استكمل للمشروع عناصره ومقوماته، وجاء هذا الاستثناء مراعاة من المشرع لحالة عدم تحقيق الشركة لأرباح أو تحقيقها لأرباح ضئيلة أو اصابتها بخسارة، ويطبق هذا الاستثناء في حدوده وبتحقق ضوابطه. ومن ناحية أخرى، لا يصح الاستناد الى الفقرة الثالثة من المادة المشار اليها للقول بعدم اشتراط توزيع أرباح فعلية على المساهمين لصرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس الإدارة متى تم الصرف بناءً على موافقة الجمعية العامة العادية للشركة على ذلك، فالثابت ان الجمعية العامة للشركة تتولى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة وتحديد مكافآتهم (البند 7 من المادة 211)، وذلك في حدود أحكام القانون وبما يتفق مع نظام الشركة، وجاءت الفقرة الثالثة من المادة 198 المشار إليها تقرر التزام مجلس الإدارة بتقديم تقرير سنوي مفصل عن المبالغ والمنافع والمزايا التي حصل عليها مجلس الإدارة، وعرضه على الجمعية العامة العادية للشركة وذلك تحقيقا لحكمة خاصة بأعمال الرقابة على ما يتقاضاه مجلس الإدارة من مبالغ أيا كانت طبيعتها ومسماها. ومن حيث ان المادة 297 من ذات القانون تنص على أن: «إذا تبين للوزارة وجود مخالفات لاحكام هذا القانون أو عقد الشركة، أو أن القائمين على إدارة الشركة أو مؤسسيها قد تصرفوا تصرفات تضر بمصالح الشركة او الشركاء او المساهمين او تؤثر في الاقتصاد الوطني وجب عليها دعوة الجمعية العامة العادية او اجتماع الشركاء لتصحيح هذه المخالفات خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انعقاد الاجتماع، وإخطار جهات التحقيق المختصة بذلك. وتبين اللائحة التنفيذية اجراءات تقديم الشكاوى من اصحاب الشأن، وكيفية بحثها من قبل الوزارة». وترتيبا على ما تقدم، فإنه من غير الجائز قانونا ان يتم صرف مكافآت لرئيس واعضاء مجلس إدارة الشركة من صافي الأرباح قبل التوزيع الفعلي للأرباح على المساهمين بالنسبة المحددة قانونا، وفي حال عدم مراعاة ذلك يتوجب على الشركة تصحيح المخالفة على نحو ما تقضي به المادة 297 المشار اليها والمادة 137 من الباب الحادي عشر – الرقابة والتفتيش – من القرار رقم 287 لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2016 بإصدار قانون الشركات. خلاصة وتأسيسا على ما تقدم، ترى {الفتوى والتشريع}: عدم جواز صرف مكافآت رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المساهمة قبل التوزيع الفعلي لأرباح المساهمين، بالنسبة والضوابط المقررة قانونا – تطبيقا لنص المادة 198 من قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 – وعلى النحو السالف بيانه في الأسباب.

مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية

© All Rights Reserved almowazi