A+ A-
وزارة التجارة
8يناير
المشروع النهائي لقانون السجل التجاري

كشفت مصادر ذات صلة عن انتهاء إدارة الفتوى والتشريع من مراجعة قانون السجل التجاري الجديد بشكل نهائي، ليكون جاهزاً للعرض على مجلس الوزراء من أجل اعتماده، وادراجه ضمن الأولويات التشريعية الحكومية التي ستتم مناقشها في مجلس الأمة خلال دورة الانعقاد الحالية، مشيرة إلى ان «الفتوى والتشريع» طالبت وزارة التجارة والصناعة بسرعة اعداد المذكرة الايضاحية للقانون لوضعه على جدول الأعمال. وفي ما يلي نص مشروع القانون الجديد: يُنشأ في الوزارة سجل يسمى «السجل التجاري» تقيّد فيه اسماء الخاضعين لأحكام هذا القانون وتشرف عليه الإدارة المختصة. وتحدد اللائحة شكل هذا السجل وفهرسته وتنظيم صفحاته. – تنص المادة 3 من القانون إنه في ما عدا أنظمة الاستثمار الجماعي والشركات ذات الغرض الخاص التي تصدر أوراقاً مالية، يلتزم بالقيد في السجل التجاري كل تاجر، فرداً كان أو شركة، ويشمل هذا الالتزام: أ – الجمعيات التعاونية التي تباشر نشاطاً تجارياً. ب – الشركات الهادفة وغير الهادفة للربح. ج – مكاتب التمثيل التجاري والوكالات التجارية وفروع الشركات الأجنبية المسموح بها قانوناً، متى كان محلها الرئيسي في الخارج ويكون القيد في هذه الحالة باسم التاجر أو الشركة صاحبة الفرع او الوكالة بذات رقم سجلهم التجاري. ولا يجوز الاشتغال بالتجارة أو فتح أي محل تجاري إلا بعد القيد في السجل التجاري. – يقدم طلب القيد في السجل التجاري من التاجر او المدير او الممثل القانوني للشخص الاعتباري او مدير الفرع او الوكالة وفق الأحوال، الى الادارة المختصة على النموذج المعد لهذا الغرض، خلال مدة لا تتجاوز 30 ثلاثين يوماً من بدء مزاولة النشاط. وتحدد اللائحة نماذج وبيانات طلبات القيد والتأشير والمحور والمستخرجات وصور الشهادات وضوابط وإجراءات القيد في السجل التجاري والمستندات المطلوبة. وعلى الادارة المختصة البت في الطلب قبولاً أو رفضاً خلال 30 ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، على أن يكون قرارها بالرفض مسبباً، ويعتبر فوات المدة المشار إليها من دون البت في الطلب رفضاً له، ويخطر طالب القيد بقرار الرفض خلال 15 خمسة عشر يوماً من تاريخ صدوره، وتحدد اللائحة وسيلة الاخطار. ولصاحب الشأن الطعن في قرار الرفض أمام المحكمة المختصة خلال 60 ستين يوماً من تاريخ إخطاره به، أو بعد انقضاء المدة المقررة للبت في الطلب. – يكون القيد في السجل التجاري للمدة الصادر بها الترخيص التجاري، ويكون تجديد القيد وفقاً للشروط والأوضاع التي تحددها اللائحة. وإذا لم يقدم طلب التجديد خلال سنة من تاريخ انتهاء مدة القيد، فإنه يتم محو القيد. القيد إلكترونياً – تنص المادة 6 من مشروع القانون على أنه يجوز أن يكون طلب القيد في السجل التجاري إلكترونياً، وكذلك طلب تغيير أو تعديل أي من بياناته أو تجديده، وذلك على النحو الذي تبينه اللائحة. وعلى كل من قيد في السجل التجاري أن يطلب طبقاً للإجراءات المقررة التأشير بأي تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال 30 يوماً من تاريخ تحقق الواقعة التي تلزم القوانين التأشير بها. – تُعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر أو ضده من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على أي شخص آخر بأي بيان واجد القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر أو الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك. – تشترط المادة 8 من القانون على كل من قيد في السجل التجاري أن يكتب على واجهة محله وفي جميع المراسلات والمطبوعات والأوراق المتعلّقة بتجارته، وفي موقعه الإلكتروني إن وجد، اسمه التجاري مقروناً برقم قيده، وذلك باللغة العربية. استغلال الغير – تنص المادة 9 على أن ي‍ُحظر على من قيد في السجل التجاري تمكين الغير من استغلال سجله التجاري، كما يحظر على الغير استغلال سجل تجاري ليس له، أو ذكر ما يفيد القيد من عدم حصوله، أو كتابة بيانات على واجهة محله أو أوراقه باسم تجاري، أو قيد أو ذكر رقم قيد ليس له أو غير صحيح. ومع عدم الإخلال بأي حق من حقوق استعمال أو استغلال الأسماء أو العلامات التجارية الناشئة عن عقود التجارة الدولية أو عقود نقل التكنولوجيا وعقود الامتياز (الفرنشايز) أو الاتفاقيات الدولية المعمول بها بدولة الكويت، يحظر استعمال الاسم التجاري من الغير. – على إدارة كتاب المحكمة أن ترسل إلى الإدارة المختصة صوراً من الأحكام والأوامر النهائية والباتة والمذيلة بالصيغة التنفيذية المبنية في ما بعد، التي تصدر ضد أي من الخاضعين لأحكام هذا القانون، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدورها: 1 – حكم شهر الإفلاس أو إلغائه والأحكام الصادرة بتحديد تاريخ الوقوف عن دفع الديون أو تعديلها. 2 – أحكام قفل التفليسة وأحكام إعادة فتحها. 3 – أحكام رد الاعتبار للتجار. 4 – الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر أو بتعيين القوامة والوكلاء عن الغائبين أو بعزلهم أو برفع الحجر. 5 – الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر بالاتجار أو بالغاء أو تقييد الإذن بالاتجار في محل تجاري. 6 – الأحكام الصادرة بتوقيع عقوبة جزائية تغل يد التاجر عن ممارسة أعماله واسم القيم وتاريخ تعيينه. 7 – أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين. 8 – أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين او عزلهم. وعلى الادارة المختصة التأشير بمقتضى هذه الاحكام وفقاً للاجراءات المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية المشار اليه بشأن تنفيذ الاحكام والاوامر، وعليها كذلك التأشير بالقرارات الوزارية الصادرة بحل الشركات او الغاء التراخيص التجارية. – لكل ذي شأن ان يطلب، طبقاً للاجراءات المقررة في هذا القانون، التأشير في السجل التجاري بما يلي: 1 – الاحكام المذكورة في المادة السابقة. 2 – أوامر ومحاضر الحجز التنفيذي على حصص الشركاء في الشركات. 3 – عقود رهن الحصص الموثقة رسمياً. وفي الحالتين الاخيرتين يلزم اعلان الوزارة بعقود الرهن والاوامر ومحاضر الحجز التنفيذية على حصص الشريك المحجوز عليه. التزامات على التاجر – تلزم المادة 12 من القانون على كل تاجر أو مدير شركة او فرع او وكالة او مكتب تمثيل تجاري او رئيس مجلس ادارة، أن يودع لدى الادارة المختصة نموذج توقيعه المعتمد وتوقيع وكلائه المفوضين او اي تعديل عليها خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تحقيق الواقعة الموجبة لذلك. ويجب ان تكون التوقيعات مصدقاً عليها رسمياً، ويقوم التوقيع في الادارة المختصة امام الموظف المختص على النموذج المعد لهذا الغرض، مقام التصديق. – كما تلزم المادة 13 التاجر أو من يؤول اليه المحل التجاري او الممثل القانوني للشخص الاعتباري، بحسب الاحوال، بأن يطلب طبقاً للاوضاع المقررة محو القيد، وذلك في الاحوال التالية: 1 – اعتزال التاجر لنشاطه التجاري بصفة نهائية. 2 – وفاة التاجر ما لم يطلب الورثة تعديل القيد باسمائهم. 3 – انتهاء تصفية الشخص الاعتباري. 4 – اندماج الشركة أو انقضاؤها في الاحوال المقررة قانوناً. – يتعين على الادارة المختصة ان تمحو القيد في حالة إلغاء الترخيص التجاري وفقاً لاحكام قانون التراخيص التجارية او قانون الشركات المشار اليهما. محو القيد – يجب تقديم طلب محو القيد إلى الإدارة المختصة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ الواقعة التي تستوجبه، فإن لم يتقدم صاحب الشأن بالطلب تقوم الإدارة المختصة بمحو القيد من تلقاء نفسها متى تحقق لها بأي وجه من الوجوه، السبب الموجب له مع إخطار صاحب الشأن بالقرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ المحو. وتحدد اللائحة وسيلة الاخطار وإجراءات وشروط تقديم طلب المحو والمستندات المؤيدة له. ويجوز لذوي الشأن الطعن على القرار الصادر بمحو القيد أمام المحكمة المختصة خلال ستين يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار. – يجوز لأي شخص أن يستخرج من الإدارة المختصة صورة من صفحة القيد أو شهادة ببعض البيانات او شهادة سلبية في حالة عدم القيد. ولا يجوز أن تشتمل الصورة المستخرجة على ما يأتي: 1 – أحكام وقرارات إشهار الافلاس إذا حكم بإلغائها أو برد الاعتبار. 2 – أحكام وقرارات الحجز إذا قضى برفع الحجر. – تعتبر البيانات المقيدة في السجل التجاري حجة للتاجر او ضده من تاريخ قيدها ولا يجوز الاحتجاج على اي شيء آخر بأي بيان واجب القيد او التأشير به، ما لم يتم هذا الاجراء. ومع ذلك يجوز لهذا الشخص الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة التاجر او الشركة متى كانت لهذا الشخص مصلحة في ذلك. – تنشر الوزارة في الموقع الالكتروني لها البيانات التي تحددها اللائحة. وتتولى الادارة المختصة جمع وتحليل البيانات والمعلومات المقيدة في السجل التجاري، بحيث تكون الوزارة مصدرا رئيسياً للبيانات والمعلومات والاحصاءات الدقيقة في ما يخص كل القطاعات التجارية في دولة الكويت، وتعمل الادارة المختصة على تحديث تلك البيانات والمعلومات والاحصاءات بشكل مستمر ومنتظم على نحو يمثل الواقع الحقيقي للقطاعات التجارية في الدولة. الرسوم – تحدد اللائحة رسوم القيد في السجل التجاري وتجديده والتأشير والمحو والمستخرجات والشهادات الصادرة وفقا لاحكام هذا القانون. – يصدر الوزير المختص قراراً بتحديد الموظفين المخولين بضبط ما يقع من مخالفات لهذا القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتحرير المحاضر اللازمة في حالة المخالفة واحالتها الى النيابة العامة، ويكون لهم حق دخول الاماكن التي تقع بها هذه المخالفات، ولهم في سبيل ذلك الاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة. – تتولى النيابة العامة التحقيق والتصرف والادعاء في جميع الجرائم الناشئة عن تطبيق احكام هذا القانون ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذا له. – يصدر الوزير المختص اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال 3 اشهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، ويستمر العمل باللائحة التنفيذية للمرسوم رقم 1 لسنة 1959 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، وذلك إلى حين صدور اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه. العقوبات ينص مشروع القانون في المادة 20 على أنه مع عدم الاخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون الجزاء او اي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 ستة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة آلاف دينار كويتي ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كويتي او بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف احكام المادة 9 من هذا القانون. ويجوز بقرار من الوزير المختص غلق المحل التجاري اداريا بعد ضبط المخالفة، ويعرض قرار الغلق على المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجزائية خلال عشرة ايام من تاريخه، للنظر في تأييده او الغائه. كما يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن الف دينار كويتي ولا تزيد على خمسة آلاف دينار كويتي كل من يخالف احكام المادة 3، الفقرة الثانية من المواد 6، 8، 12، و13 من هذا القانون.

مصدر الخبر: جريدة القبس الكويتية

© All Rights Reserved almowazi