A+ A-
11أكتوبر
قرار (وزارة التجارة) لتنظيم عمل (الكويتية للتموين)

الأنباء- نص قرار وزارة التجارة بشأن القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقات التموينية والمواد الإنشائية المدعمة وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها. ونص القرار الذي سينشر في الجريدة الرسمية اليوم، على تعويض الشركات المكلفة بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للمواد والسلع التموينية، وبين سعر البيع المحدد من قبل الوزارة لمنافذ توزيع المواد التموينية المرخصة. وينص القرار ايضا على حصول الشركة الكويتية للتموين على نسبة 7% من التكلفة الفعلية للمواد الغذائية التموينية، و5% من التكلفة الفعلية لتوفير المواد الإنشائية، أو أي مادة أخرى تحددها الوزارة، وذلك نظير خدماتها ومصاريفها الإدارية والفنية والتخزينية، وفيما يلي تفاصيل القرار: المادة الأولى تكلف الشركة الكويتية للتموين بتوفير وتوزيع السلع الغذائية والمواد الانشائية المشمولة بالدعم للمستفيدين من نظام التموين بموجب القانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والاعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013 واللائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. المادة الثانية يتم تعويض الشركة المكلفة بموجب هذا القرار بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للمواد والسلع التموينية وسعر البيع المحدد من قبل الوزارة لمنافذ توزيع المواد التموينية المرخصة، أما فيما يتعلق بالمواد الإنشائية المدعومة فيتم تعويض الشركة المكلفة بقيمة الفارق بين التكلفة الفعلية وسعر بيعها على المستفيدين من الكميات المنصرفة، مع مراعاة أحكام القانون واللوائح التنفيذية والقرارات الوزارية المنظمة لذلك. المادة الثالثة تستحق الشركة الكويتية للتموين نظير خدماتها ومصاريفها الإدارية والفنية والتخزينية 7% من التكلفة الفعلية للمواد الغذائية التموينية و5% من التكلفة الفعلية لتوفير المواد الإنشائية أو أي مادة أخرى تحددها الوزارة، وذلك وفقا للشروط والضوابط المبينة بالمواد التالية. المادة الرابعة تصرف المبالغ المشار اليها بالمادتين السابقتين خلال (خمسة وأربعين يوما) من تاريخ تقديم كشف يفيد ما تم تسليمه لمنافذ التوزيع أو للمستفيدين بعد التأكد من قيمة الدعم وسلامة الصرف وتلتزم الشركة الكويتية للتموين بتقديم المستندات المبينة فيما بعد ارفاق كل طلب وصرف على الأخص ما يلي: 1 ـ المواد الغذائية: ? كشف تكلفة البضاعة المفصل مع الفواتير الحالية التي تثبت التكلفة شاملة قيمة البضاعة والتأمين وأجور النقل والتحويل البنكي والبيان الجمركي معتمدة من الجهات المعنية. 2 ـ المواد الانشائية: ? كتاب تخصيص المواد الصادر من الوزارة. ? إذن صرف المادة الصادر من الشركة الكويتية للتموين. ? سند تسليم البضاعة موقع من المستفيد. ? كشف كامل بأسماء المستفيدين. المادة الخامسة تلتزم الشركة بالمعايير ومقاييس الجودة المعتمدة للمواد والسلع والتخزين والصلاحية وتوافقها التام مع المواصفات القياسية المعتمدة. المادة السادسة تلتزم الشركة بتوفير السلع والمواد التي تحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفق التكلفة الفعلية التي تكبدتها الشركة، وفي حال عدم توافر السلع والمواد المشار اليها تكون الأولوية للمنتج الخليجي وتلزم الشركة بمراعاة أحكام القرار رقم 6 لسنة 1987 في شأن المنتجات الوطنية والمنتجات ذات الشأن الوطني (المعدل بالقرار رقم 23 لسنة 1987) والقرار رقم 282 لسنة 2000. المادة السابعة تلتزم الشركة بالحفاظ على المخزون الاستراتيجي للسلع المشمولة بالدعم والتي تحددها الوزارة والمنوطة بتوفيرها بحيث يغطي مخصصات الوزارة مدة ستة أشهر على الأقل أو أي مدة تطلبها الوزارة مع مراعاة طبيعة المادة والطاقة التخزينية للشركة مع تقديم تقرير شهري عنه وعند حدوث أي تغيير. المادة الثامنة تلتزم الشركة بموافاة الوزارة بأي معلومات قد تطلبها وكذلك بتقديم كشوف استلام وفواتير بيع المواد الى مراكز توزيع المواد التموينية المرخصة. المادة التاسعة في حالة تغير قيمة التكلفة، فإن الوزارة تلتزم بها من تاريخ موافقتها، وذلك بعد نفاد المخزون من تلك المواد وفي التقارير المقدمة الى الوزارة، على أن يسري السعر الجديد بمجرد البدء في توفير الشركة للكميات لتحل محل المخزون المنصرف. المادة العاشرة لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة ومتابعة تنفيذ القرارات الوزارية بشأن تحديد المواد المدعومة وتوزيع مبالغ الدعم وفقا لتكلفتها على ألا يزيد اجمالي دعم المواد الإنشائية عن ثلاثين ألف دينار كويتي للمستفيد طبقا للقانون رقم 19 لسنة 2014 بإضافة مادة جديدة برقم 28 مكرر «د» الى القانون رقم 47 لسنة 1994 في شأن الرعاية السكنية. المادة الحادية عشرة تلتزم الشركة بعدم تداول السلع والمواد محل التكليف تحت علامتها منفردة وأن تضاف على الغلاف الخارجي عبارة «مخصصة للتموين ـ وزارة التجارة والصناعة) للسلع والمواد التي تحددها الوزارة لتمييزها عن نظيرتها المتداولة خارج نظام البطاقة التموينية. المادة الثانية عشرة تلتزم الشركة بإبلاغ الوزارة عن أي تداول خارج نظام البطاقة التموينية للسلع المدعمة أو أي استغلال للعلامة المميزة للسلع محل القرار. المادة الثالثة عشرة تلتزم الشركة المكلفة بكافة إجراءات وتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأية أعمال للجرد أو حصر المواد أو أي تفتيش يتعلق بالجودة والفحص وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل الى النتائج المختبرية. المادة الرابعة عشرة تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين ـ بجميع أنواعه ـ لدى إحدى شركات التأمين على المخازن والمخزون الاستراتيجي وعلى المواد المشمولة بالدعم أثناء نقلها وحتى وصولها الى المخازن. المادة الخامسة عشرة في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ثلاثة أشهر مع الحفاظ على المخزون الاستراتيجي. المادة السادسة عشرة يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها. المادة السابعة عشرة يسري هذا القرار بما لا يتعارض مع التكليفات القائمة حتى انتهاء مدتها أو استنفاد المستفيدين للكميات المصرح بها. المادة الثامنة عشرة يعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص. المادة التاسعة عشرة تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013. المادة العشرون على المسؤولين كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ويلغى كل ما يخالف أحكامه.

مصدر الخبر:

© All Rights Reserved almowazi