وافقت عمومية الأهلية للكيماويات غير العادية المنعقدة بتاريخ 30 يوليو 2025، على تعديل المادة 47 من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي:
1- يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تقل عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي إجباري للشركة.
2- ويجوز للجمعية وقف هذا الاقتطاع إذا زاد الاحتياطي الإجباري على نصف رأسمال الشركة المصدر.
3- ولا يجوز استخدام الاحتياطي الإجباري إلا في تغطية خسائر الشركة أو لتأمين توزيع أرباح على المساهمين بنسبة لا تزيد عن 5% (خمسة بالمائة) من رأس المال المدفوع في السنوات التي لا تسمح فيها أرباح الشركة بتوزيع هذه النسبة، وذلك بسبب عدم وجود احتياجطي اختياري يسمح بتوزيع هذه النسبة من الأرباح.
4- ويجب أن يعاد إلى الاحتياطي الإجباري ما اقتطع منه عندما تسمح بذلك أرباح السنوات التالية، ما لم يكن هذا الاحتياطي يزيد على نصف رأس المال المصدر.
5- يجب على الجمعية العامة العادية أن تقرر اقتطاع نسبة من الأرباح لمواجهة الالتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية.
6- ويجوز أن ينص عقد الشركة على إنشاء صندوق خاص لمساعدة عمال الشركة ومستخدميها.
7- يجوز أن يقتطع سنوياً، بقرار يصدر من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة نسبة لا تزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من الأرباح الصافية لتكوين احتياطي اختياري يخصص للأغراض التي تحددها الجمعية.
8- مع مراعاة الأحكام التي يتضمنها عقد الشركة يجوز للجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية. ويشترط لصحة هذا التوزيع أن يكون من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها، وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.
9- يقتطع نسبة 1% (واحد بالمائة) تخصص لحساب مؤسسة الكويت للتقدم العلمي.