وافقت عمومية شركة ارابيك الرقمية القابضة غير العادية المنعقدة بتاريخ 22 يوليو 2025 على تعديل المادة رقم 3 من عقد التأسيس والمادة رقم 1 من نظامها الأساسي والمتعلقة باسم الشركة لتصبح على النحو التالي:
نص المادة قبل التعديل
"اسم الشركة هو- ارابيك الرقمية القابضة- شركة مساهمة كويتية (قابضة).
نص المادة بعد التعديل
"اسم الشركة هو- مجموعة ارابيك الدولية القابضة – شركة مساهمة كويتية (قابضة).
ووافقت عمومية "ارابيك" أيضاً على تعديل نص المادة رقم 36 من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: "يجب أن تتوافر في من يرشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
- فيما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.
- إذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات أو القوانين الآخرى زالت عنه صفة العضوية من تاريخ فقدان ذلك الشرط.