قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، خلال اجتماعه رقم (20/2025) المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2025، فرض جزاءات مالية بحق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) نتيجة مخالفات إجرائية لأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء الهيئة وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
قرر مجلس مفوضي هيئة أسواق المال في اجتماعه رقم (20/2025) المنعقد بتاريخ 9 يوليو 2025 بفرض جزاءات مالية بحق شركة ديمة كابيتال للاستثمار (ش.م.ك.م) لمخالفتها الإجرائية لأحكام الكتاب السادس عشر (مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.
وتضمن القرار توقيع ثلاث جزاءات مالية على الشركة، جاءت على النحو التالي:
- فرض غرامة بقيمة 7,500 دينار كويتي لمخالفتها حكم البند رقم (2) من حكم المادة (18-3) من الكتاب سالف الذكر.
- فرض غرامة بقيمة 7,500 دينار كويتي لمخالفتها حكم المادة رقم (1-4) من ذات الكتاب.
- فرض غرامة بقيمة 18,000 دينار كويتي لمخالفتها حكم المادة رقم (1-6) من ذات الكتاب.