عقدت شركة أمان للتأمين التكافلي عموميتها غير العادية بتاريخ 11 مايو 2025، ووافقت على تعديل المادة (14) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: "مدة عضوية مجلس الإدارة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وإذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة أعمال الشركة لحين زوال الأسباب وانتخاب مجلس إدارة جديد".
ووافقت على تعديل المادة رقم (16) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يجب أن تتوافر فيمن يترشح لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:
- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفتة لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد اعتباره.
- فبما عدا أعضاء مجلس الإدارة المستقلين، يجب أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو الشخص الذي يمثله لعدد من أسهم الشركة، وإذا فقد عضو مجلس الإدارة ايا من الشروط المتقدمة زالت عنه صفة العضوية.