أصدرت هيئة أسواق المال قرار مجلس تأديب رقم (85 /2024 مجلس تأديب) (10 /2024 شكوى) بتوقيع عقوبة جزاء مالي ضد: شركة المصالح الاستثمارية بمبلغ وقدره 5000 دينار (خمسة آلاف دينار) عن المخالفة المنسوبة إليها والتي كانت للأسباب التالية: تقدم الشاكي بشكوى ضد الشركة المشكو في حقها قال فيها أن الأخيرة قامت ببيع أسهم غير قابلة للبيع خلال اكتتاب تم دون إصدار نشرة اكتتاب رسمية تثبت حقوق المكتتب، ثم إبرام عقد بيع للأسهم بسعر مختلف عن سعر الاكتتاب دون نقل ملكيتها بحجة عدم قابليتها للتحويل. كما احتفظت الشركة بهذه الأسهم وإدارتها دون وجود عقد إدارة منذ عام 2005، وأضاف في شكواه أن المشكو في حقها رفضت تمكينه من تحويلها أو بيعها أسوة بمستثمرين آخرين، فضلا عن امتناعها عن تزويده بالتقارير والمعلومات الدورية في ظل غياب المستندات التي تثبت حقوقه في سجلاتها، مما أدى إلى ضياع حقوقه وتكبده خسائر مالية مستمرة على مدى 14 عامًا منذ عام 2004، بما تكون معه المشكو في حقها قد خالفت أحكام المواد (5 -31) و(5 -44) من الكتاب الحادي عشر، والمواد (2 -3)، (3 -1)، (5 -3)، (5 -4)، (5-5)، (7 -2)، و(7 -3) من الكتاب السابع من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما.