أقرت عمومية شركة الضمان للتأمين التكافلي غير العادية التي عقدت بتاريخ 27 مارس 2025 إضافة المادة رقم 76 إلى نظامها الأساسي والمادة رقم 15 إلى عقد تأسيسها ونصهمها كالتالي:
حساب هيئة المشتركين
- تمسك الشركة حساباً منفصل لهيئة المشتركين لنشاطها في مجال التأمين طبقاً لما يحدده النظام الأساسي للشركة وتنظمه قرارات مجلس الإدارة بعد موافقة هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.
- إذا ظهر عجز في حساب هيئة المشتركين يغطي هذا العجز بقرض حسن من حقوق المساهمين بالشركة على أن يتم استرداد كامل مبلغ القرض من صافي الفائض التأميني في السنوات التالية.
- يستحق المساهمين أتعاباص نظير إدارتهم عمليات التأمين بالشركة بحد أقصى ما نسبتة 20% من مجموعة إيرادات التأمين التكافلي وبعد أن يستقطع منها المصروفات العمومية والإدارية غير الموزعة وتخصم هذه الأتعاب من حساب هيئة المشتركين لحساب المساهمين، على أن يكون صافي الفائض التأميني بعد خصم هذه الأتعاب والمصروفات المتعلقة بعمليات التأمين المباشر وإعادة التأمين والمصروفات الفنية والمالية والعمومية والإدارية الأخرى حقاً خالصاً للمشتركين.
- يستحق المساهمين كشريك مضارب في أموال المشتركين ما نسبتة 20% بحد أعلى من إيرادات استثمار أموال المشتركين.
- يجري التصرف في صافي الفائض التأميني المستحق للمشركين عن كل سنة وفق القواعد والأسس التي ينظمها النظام الأساسي ومجلس الإدارة.