وافقت عمومية شركة الشامل الدولية القابضة غير العادية المنعقدة بتاريخ 17 يوليو 2024 على تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من نظامها الأساسي والمتعلقة بالأغراض التي تأسست من اجلها الشركة، وذلك بناء على القرار الوزاري رقم (167) لسنة 2022 لتصبح على النحو التالي:
- إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة الشركات الأخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم اللازم لها.
- استثمار أموالها في الاتجار بالأسهم والسندات والأوراق المالية الأخرى.
- تملك العقارات والمنقولات اللازمة لمباشرة عملها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- تمويل أو إقراض الشركات التي تملك فيها أسهماً أو حصصاً وكفالتها لدي الغير، وفي هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20%.
- تملك حقوق الملكية الفكرية من براءات الاختراع والعلامات التجارية النماذج الصناعية وحقوق الامتياز وغيرها من الحقوق المعنوية واستغلالها وتأجيرها للشركات القابضة التابعة لها ولغيرها.
- تملك الأسهم لحساب الشركة فقط.
- مكتب إدارة أعمال الأنشطة القابضة.