عدلت شركة ايلاف للتأمين التكافلي خلال عموميتها غير العادية المنعقدة بتاريخ 2 يونيو 2024 بعض مواد عقد التأسيس ونظامها الأساسي ومن ضمنها المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي لتصبح الأغراض التي أسست من أجلها الشركة على أن تخضع جميع معاملات الشركة لأحكام القانون وفق ما تفرضة احكام الشريعة الإسلامية وبما لا يتعارض مع القوانين والقرارات المنظمة، وما تتطلبه المحافظة على مقصد تحقيق التعاون والتكافل بين المشتركين هي القيام بما يلي:
- تأمين تكافلي من غير الحياة وتكوين الأموال.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة المباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقاً للقانون.
- استغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشركة عن طريق استثمارها في محافظ مالية تُدار من قبل الشركة نفسها أو من قبل شركات وجهات متخصصة.
ووافقت عمومية الشركة على تعديل المادة (15) من نظامها الأساسي على النحو التالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من خمسة أعضاء تعين منهم الجهة التي يجوز لها انتداب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري. ولا يقل عدد أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن اثنين ويجب الا يزيد عددهم عن نصف أعضاء مجلس الإدارة.