أصدرت هيئة أسواق المال القرار رقم (19) لسنة 2024 بشأن إلغاء ترخيص أنشطة أوراق مالية (وسيط أوراق مالية غير مسجل في بورصة الأوراق المالية) لشركة سورد كابيتال للوساطة المالية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم على أن تظل يد الشركة حارسة وأمينة على أموال وأصول العملاء إلى حين تسليمها لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها، وذلك استنادا للبندين رقم (2) و (3) من المادة (67) من القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، واللذان يقضيان بأن "للهيئة رفض، أو وقف، أو إلغاء رخصة، أو تقييد نشاط أي شخص مرخص له بالعمل في إدارة أنشطة الأوراق المالية، أو أي شخص ذي علاقة تابع له إذا ثبت لها إتيانه أحد الأمور الآتية:
- عدم استيفائه للمعايير المطبقة بموجب أحكام هذا الفصل أو أي نظام أو لائحة تصدر بناء عليه.
- خالف أي حكم أو قاعدة أو نظام أو لائحة صدرت بموجب هذا القانون، أو أي قانون آخر يتعلق بنشاطه أو قانون أوراق مالية أو قاعدة أو لائحة لدول أخرى.
واستناداً إلى البند رقم (10) من المادة (15) من القانون رقم (106) لسنة 2013 بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والذي يقضي بأنه في حال ثبوت مخالفة من قبل المؤسسة المالية أو الأعمال والمهن غير المالية المحددة أو أي من أعضاء مجلس الإدارة، أو أعضاء الإدارة التنفيذية أو الاشرافية أو مدراءها للأحكام المنصوص عليها في هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الوزارية والتعليمات، يجوز للجهات الرقابية أن تفرض واحداً أو أكثر من التدابير أو الجزاءات التالية: سحب الترخيص.
وتلتزم الشركة بتسليم أموال العملاء وأصولهم لهم أو من له صلة في مسكها أو إدارتها أو حفظها وذلك خلال سنة ميلادية من تاريخ صدور هذا القرار، كما تلتزم أيضاً بتزويد الهيئة بتقرير شهري من تاريخ صدور هذا القرار عن انهاء أعمال الشركة الخاصة بأموال العملاء وأصولهم وذلك حتى انتهائها من أعمال التسليم، وكذلك تستوفي الشركة كافة الالتزامات القانونية المقررة بموجب القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما، وذلك عن الفترة الزمنية السابقة لنفاذ هذا القرار.