"الصفوة للأنظمة الأمنية" عدلت المادة (15) من نظامها الأساسي

تم النشر على الموازي دوت كوم في 22 يونيو 2023

عدلت عمومية شركة الصفوة للأنظمة الامنية والدفاعية غير العادية التي عقدت في يوم الأربعاء الموافق 7 يونيو 2023 بمقر الشركة المادة رقم (15) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وأن لا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخله بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. كما يشترط أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة.

ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس وذلك دون اخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في هذا القانون أو عقد الشركة. 
 

أخبار ذات صلة

«ABK Capital DIFC» التابعة لـ«أهلي كابيتال» تعلن عن شراكة مع «LGT» سويسرا 02 أكتوبر 2025
عمومية "العدان القابضة" توافق على تعديل المادتين (16، 17) من نظامها الأساسي 02 أكتوبر 2025
"الثمار الدولية القابضة" توزع أرباح نقدية بنسبة 10% 02 أكتوبر 2025