عمومية "أهلي كابيتال للاستثمار" وافقت على تعديل المادتين (26، 22) من نظامها الأساسي

تم النشر على الموازي دوت كوم في 08 يناير 2023
img

وافقت عمومية شركة أهلي كابيتال للاستثمار غير العادية التي عقدت في يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 على تعديل المادة (26) من نظامها الأساسي لتيح على النحو التالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكقالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.

ووافقت أيضاً على تعديل المادة (22) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة: ويجوز الاتقاق على عدد مرات أكثر بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه إثنان من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضر نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول الأعمال محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك على أن ذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس ما لم يكن الاجتماع طارئ.

وافقت عمومية شركة أهلي كابيتال للاستثمار غير العادية التي عقدت في يوم الثلاثاء الموافق 6 ديسمبر 2022 على تعديل المادة (26) من نظامها الأساسي لتيح على النحو التالي: لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو النظام أو قرارات الجمعية العامة، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكقالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات.

ووافقت أيضاً على تعديل المادة (22) من نظامها الأساسي لتصبح كالتالي: يجب أن يجتمع مجلس الإدارة ست مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة: ويجوز الاتقاق على عدد مرات أكثر بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه إثنان من أعضائه على الأقل، ولا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضر نصف عدد الأعضاء على ألا يقل عن ثلاثة أعضاء، ويمكن الاجتماع باستخدام وسائل الاتصال الحديثة واتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء المجلس.

ويجب أن يتم تزويد كافة أعضاء المجلس بجدول الأعمال محدداً به الموضوعات المطروحة للمناقشة بشكل واضح، ويتعين أن يدرج به المعلومات الكافية عن تلك الموضوعات، وأن يرفق به المستندات المؤيدة لذلك على أن ذلك قبل ثلاثة أيام عمل على الأقل من الموعد المحدد لاجتماع المجلس ما لم يكن الاجتماع طارئ.
 

أخبار ذات صلة

"هيئة أسواق المال" تُرخص لـ"الوطني للاستثمار" تسويق أسهم صندوق 03 سبتمبر 2025
«المتحدة لإدارة المرافق» تجدد شهادة 41001:2018 ISO للمرة الثانية 03 سبتمبر 2025
حماية المنافسة توافق على استحواذ "جبلة القابضة" و"الصناعية للصخور والأسمنت" على مصنع التعمير والبناء 02 سبتمبر 2025