أصدرت هيئة أسواق المال قرار مجلس تأديب رقم (2022/89 مجلس تأديب) (2022/97 هيئة) بتوقيع عقوبة الغرامة ضد شركة سورد كابيتال للوساطة المالية لمخالفتها أحكام (الكتاب السادس عشر) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (7) لسنة 2010 وتعديلاتهما وقواعد أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون وذلك للأسباب التالية:
- حكم البند (6) المادة 2-3 من الكتاب السادس عشر.
- حكم المادة 3-5 من ذات الكتاب.
- حكم المادة 3-9 من ذات الكتاب.
- حكم المادة 3-16 من ذات الكتاب.
- أحكام البندين (2، 3) من المادة 3-18 من ذات الكتاب.
- حكم البند (1) من المادة 4-4 من ذات الكتاب.
- حكم المادة 6-1 من ذات الكتاب.
- حكم المادة 7-6 من ذات الكتاب.
• علما بأن هذه المخالفات هي إجرائية وليست موضوعية.
- تكرار عدم التزام الشركة بحكم المادة 1- 35 من الكتاب الخامس (أنشطة الأوراق المالية والأشخاص المسجلون).
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية: -
"بتغريم شركة سورد كابيتال للوساطة المالية مبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفتين الاولي والرابعة ومبلغ عشرة الاف دينار عن المخالفات الثانية والثالثة والخامسة والسادسة ومبلغ الفي دينار عن كل مخالفة من المخالفتين السابعة والثامنة ومبلغ خمسة الاف دينار عن المخالفة التاسعة ".