"تآزر للتأمين التكافلي" عدلت المادة (17) من نظامها الأساسي

تم النشر على الموازي دوت كوم في 12 أكتوبر 2022
img

وافقت عمومية تآزر للتأمين التكافلي غير العادية التي عقدت في يوم الاثنين الموافق 13 سبتمبر 2021 على تعديل نص المادة (17) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأحد أعضاء هذا المجلس مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والصفقات التي تبرم في الشركة أو لحسابها إلا إذا كان بترخيص من الجمعية العامة، ولا يجوز لأي من هؤلاء أن يشترك في إدارة شركة مشابهة أو منافسة لشركتهم، ولا يجوز لرئيس مجلس الإدارة أو لأي من أعضائه- ولو كان ممثلاً لشخص اعتباري أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه على فائدة لنفسه أو لغيره كما يجوز له بيع أو شراء أسهم الشركة طيلة مدة عضويته في مجلس الإدارة.

جمعيات

أخبار ذات صلة

"الخليج للإنشاءات والأعمال البحرية" التابعة لـ"سفن" تحوز أقل الأسعار في مناقصة "البترول الوطنية" 24 أبريل 2025
تجديد ترخيص نشاط أوراق مالية لـ"الشرق للوساطة المالية" لدى هيئة أسواق المال 24 أبريل 2025
هيئة أسواق المال تجدد ترخيص أنشطة أوراق مالية لـ "إن سي إم للاستثمار" 24 أبريل 2025