أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (173) لسنة 2019 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية لتسويق وحدات صندوق (أل بي أو سي العقاري) ونص القرار كالتالي:
" بعد الإطلاع على
- القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية، وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة بلو بيلار المحدودة للاستشارات – Blue Pillar Advisor Ltd ومدير التسويق شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية؛
- وعلى طلب شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية للقيام بعملية التسويق الخاص لوحدات صندوق أل بي أو سي العقاري؛
- وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
قرر ما يلي:
مادة أولى: يرخص لشركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية بتسويق عدد 12,075 وحدة (فقط إثني عشر ألف وخمسة وسبعون وحدة) من صندوق أل بي أو سي العقاري تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، تتكون كل وحدة من التالي:
1. عدد 1سهم (سهم واحد) لا يملك حامله حق التصويت في شركة أل بي أو سي العقارية المحدودة.
2. عدد 3 أسهم (ثلاثة أسهم) لا يملك حاملها حق التصويت في شركة أل بي أو سي للتمويل المحدودة.
وأن يكون سعر العرض 4,000 دولار أمريكي (فقط أربعة آلاف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة بالإضافة إلى عمولة اكتتاب التي تبلغ 1% من سعر العرض عند الاكتتاب.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاتهما، وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
• شركة غيتهاوس كابيتال للاستشارات الاقتصادية والمالية.
مادة ثانيـة: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثـة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار شهادة ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".