مينا هومز العقارية تعدل المادتين (58، 72) من نظامها الأساسي

تم النشر في 08 يناير 2018

الموازي دوت كوم- عقدت شركة هومز العقارية عموميتها غير العادية في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة (58) من نظامها الأساسي لتصبح: لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة. ثانياً: تعديل المادة رقم (72) من نظامها الأساسي لتصبح: تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام. بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

أخبار ذات صلة

"عربي للطاقة والتكنولوجيا" التابعة لـ"عربي القابضة" تمدد عقد تسهيلات ائتمانية مع بنك محلي 23 أكتوبر 2025
"الأرجان" تتلقى كتاباً من "المشتركة العالمية العقارية" بشأن عرض "جي تو المتحدة للمقاولات" 23 أكتوبر 2025
"ديمة كابيتال للاستثمار" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها 23 أكتوبر 2025