مينا هومز العقارية تعدل المادتين (58، 72) من نظامها الأساسي

تم النشر في 08 يناير 2018

الموازي دوت كوم- عقدت شركة هومز العقارية عموميتها غير العادية في يوم الثلاثاء الموافق 5 ديسمبر 2017، وتمت الموافقة على تعديل نص المادة (58) من نظامها الأساسي لتصبح: لا يجوز لرئيس أو عضو مجلس الإدارة ولو كان ممثلاً لشخص طبيعي أو اعتباري، أن يستغل المعلومات التي وصلت إليه بحكم منصبه في الحصول على فائدة لنفسه أو لغيره، ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في قانون الشركات أو عقد الشركة. ثانياً: تعديل المادة رقم (72) من نظامها الأساسي لتصبح: تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام. بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

أخبار ذات صلة

عمومية "مجموعة طيبة الخير" توافق على تخفيض عدد أعضاء مجلس إدارتها إلى 3 أعضاء 22 أكتوبر 2025
"مجموعة طيبة الخير" توافق على تعديل أنشطتها 22 أكتوبر 2025
صدور حكم لصالح "رأسمال القابضة" التابعة لـ"مينا العقارية" في دعوى مطالبة مالية 21 أكتوبر 2025