القبس - صدر حكم من المحكمة الكلية بقبول دعوى شركة دار الاستثمار ضد رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال، وقضى بإلغاء القرار الصادر عن مجلس المفوضين والمتضمن إلغاء ترخيص الشركة المدعية وشطبها من سجل الأشخاص المرخص لهم لدى الهيئة، وجاء في الحكم انه ولما كان إلغاء الترخيص يعد جزاءً إدارياً منصوصا عليه بشكل صريح في المادة 146 من القانون رقم 2010/7 ومن ثم ينعقد الاختصاص لمجلس التأديب البت فيه، وإذ صدر هذا القرار من مجلس مفوضي هيئة أسواق المال من دون اتباع الإجراءات المقررة قانوناً، فإنه يعد مغتصباً لسلطة مجلس التأديب مخالفاً للقانون ويكون القرار صدر ممن لا يملكه حرياً بالإلغاء.
علماً بأن الثابت من الأوراق أنه وبناءً على مذكرة إدارة الدراسات القانونية المؤرخة بتاريخ 2017/1/11، والتي تضمنت المخالفات التي تم رصدها بمعرفة إدارة التفتيش الشامل على شركة دار الاستثمار المؤرخة بتاريخ 2016/12/7، وكذا مذكرة إدارة التراخيص والتسجيل المؤرخة في 2016/12/4 التابعتين للهيئة المدعى عليها قد أصدرتا توصية إلى رئيس مجلس المفوضين متضمنة عدة مخالفات تم رصدها تمثلت في:
1 - عدم احتفاظ الشركة (دار الاستثمار) برأسمال كافٍ من خلال تراكم خسائرها.
2 - بيع أصول أحد العملاء وتحويل متحصلات البيع لاستعمال الشركة الخاص.
3 - تزويد الهيئة ببيانات مضللة وبصورة غير صحيحة والتي اتضحت من خلال اختلاف المركز المالي للشركة.
4 - تزويد فريق التفتيش ببيانات مضللة عن بعض العمليات المحاسبية.
5 - تزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة واردة في خطة إعادة هيكلة ديون الشركة.
6 - عدم الاحتفاظ بسجلات ودفاتر تعكس بشكل دقيق صفقات وتحويلات الملكية.
7- توقيع الرئيس التنفيذي لعقود وتنفيذ عمليات قبل الحصول على موافقة مجلس إدارة على تلك المعاملات، عدم استكمال الشركة لمتطلبات التراخيص وانتهاء مهلة توفيق الأوضاع الممنوحة من قبل الهيئة.
وبناءً على ما سبق أصدر رئيس مجلس المفوضين بالهيئة المدعى عليه القرار رقم م م هـ 7 – 3 لسنة 2017 بالموافقة على إصدار قرار بشأن إلغاء ترخيص نشاط الأوراق المالية لشركة دار الاستثمار وشطبها من سجل الأشخاص وبتاريخ 2017/1/25.