خاص الموازي - أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (52) لسنة 2017 بشأن رخصة تسويق خاص لنظام استثمار جماعي مؤسس خارج دولة الكويت ممنوحة لشركة ديمة كابيتال للاستثمار لصندوق يو إس كور الخامس
وذلك عد الاطلاع على:
القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
- عقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة ديمة كابيتال للاستثمار وعلى الاتفاقية المبرمة بين ممثل نظام الاستثمار الجماعي شركة ديمة للخدمات الإستشارية المحدودة ومدير التسويق شركة ديمة كابيتال للاستثمار؛
وبناء على طلب شركة ديمة كابيتال للاستثمار للقيام بعملية التسويق الخاص لصندوق يو إس كور الخامس داخل دولة الكويت؛
وبناء على قرار مجلس مفوضي هيئة أسواق المال رقم (44) لسنة 2015 في اجتماعه رقم (18) لسنة 2015 المنعقد بتاريخ 03/06/2015 بشأن التفويض في بعض اختصاصات قطاع الإشراف.
قرر ما يلي
مادة أولى: يُرخص لشركة ديمة كابيتال للاستثمار بتسويق وحدات صندوق يو إس كور الخامس تسويقاً خاصاً داخل دولة الكويت والمنشأ في جزر الكايمن، على أن يكون الحد الأقصى للوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت عدد 23,000 وحدة (فقط ثلاثة وعشرون ألف وحدة) مقسمة كالآتي:
1. عدد 22,000 وحدة لا تمتلك حق التصويت.
2. عدد 1,000 وحدة تمتلك حق التصويت.
وعلى أن يكون سعر العرض 1,000 دولار أمريكي (فقط ألف دولار أمريكي) للوحدة الواحدة أو ما يعادله بالدينار الكويتي، بالإضافة إلى عمولة اكتتاب تبلغ 1% من المبلغ المكتتب، وأن يكون الحد الأدنى للاشتراك هو 100,000 دولار أمريكي (مائة ألف دولار أمريكي) أو ما يعادلها بالدينار الكويتي لكل مستثمر.
وأن يتم طرح الوحدات التي سيتم تسويقها داخل دولة الكويت للعملاء المحترفين فقط حسب النص الوارد في الكتاب الأول (التعريفات) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، وتكون الجهات التي تتلقى طلبات الاشتراك هي:
شركة ديمة كابيتال للاستثمار.
مادة ثانية: أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
مادة ثالثة: مدة رخصة التسويق سنة قابلة للتجديد سنوياً من تاريخ إصدار ترخيص الهيئة وبعد سداد الرسوم المقررة.
مادة رابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
مادة خامسة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.