أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 10/11/2016 في المخالفة المقيدة برقم (2016/73 مجلس تأديب) (2016/131هيئة) ضد شركة شرق للاستثمار (الزمردة الاستثمارية سابقاً)، وذلك بتغريم الشركة مبلغ خمسة آلاف دينار لسماحها بفتح محافظ لعملاء على نحو مخالف لما تنص علية أنظمتها الأساسية مع إلزامها بتصويب المخالفات.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها المادة (5-1-1) من الفصل الخامس (قواعد المحافظ الاستثمارية للأوراق المالية) من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بسان انشاء هيئة أسواق المال، وذلك لقيامها بفتح محافظ لعملاء اعتباريين دون التحقق من أنشطة العميل الرئيسية تتضمن التعامل بالأوراق المالية وبشكل يتوافق مع نظامه الأساسي وعقد التأسيس.