الراي- كشفت مصادر ذات صلة لـ «جريدة الراي» أن الشركة الخليجية لحفظ الأوراق المالية تتجه لتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة والصناعة، ما يرجح فتح باب التنافس في إدارة سجلات المساهمين.
وتأتي المذكرة المرتقبة بين «التجارة» و«الخليجية» بعد أكثر من عام ونصف العام على ما يشبه «العتب» الذي وجهته الشركة إلى الوزارة لقيامها بالتمييز وتوقيع مذكرة تفاهم مع «الكويتية للمقاصة»، في حين أن الوزارة لم تقم بإجراء مماثل معها، رغم أن نشاطها هو العمل والاستثمار في قطاع خدمات حفظ الأوراق المالية.
وتتيح مذكرة التفاهم للشركة الحصول على كشف مفصل من الوزارة بأسماء جميع الشركات المساهمة الكويتية وعناوينها الرئيسية من واقع ما هو مسجل لديها، وذلك ضمن سعيها للحصول على ترخيص مزاولة نشاط وكالة مقاصة لتقديم خدمة إيداع أوراق مالية وخدمة تسوية وتقاص فقط.
ولفتت المصادر إلى أن بنود مذكرة التفاهم تتضمن أيضا إخطار الوزارة للشركة بأسماء أي شركة مساهمة كويتية جديدة، يتم تأسيسها وعلى «الخليجية» أن تخطر الوزارة بأسماء جميع الشركات المساهمة التي تودع سجلات مساهميها لديها لكي تقوم «التجارة» باتخاذ الإجراء القانوني وفقا لأحكام قانون الشركات ضد هذه الشركات لحفظ سجلات مساهميها لديها.
ولفتت الشركة إلى أن المادة (156) من قانون الشركات (1 /2016) ولائحته التنفيذية استجدت حكما جديدا لم يكن موجودا في القانون السابق، وهو أن «يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة مقاصة تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم وموطنهم وعدد الأسهم المملوكة منهم ونوعها والقيمة المدفوعة من الأسهم»، موضحة أن هذا القانون أسند لوكالة المقاصة مسؤولية حفظ سجلات مساهمي شركات المساهمة والتأشير فيه بأي تغييرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وإعطاء ذوي الشأن ما يطلبونه من بيانات في هذا السجل.
وتسعى «الخليجية» إلى توفيق أوضاعها وفقا للقانون رقم (7 لسنة 2010) بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية وتعديلاته، ما اقتضى نوعا من التنسيق والترتيب مع الوزارة.
ومن أبرز نقاط هذه المذكرة، ما يلي:
* عند طلب الشركات المساهمة عقد جمعياتها العمومية على «التجارة» التأكد من أن تلك الشركات تقوم بحفظ سجلات مساهميها لدى وكالة المقاصة تنفيذا للمادة 156 من قانون الشركات.
* توزيع دعوات حضور الجمعيات العامة على المساهيمن على النحو التالي:
- إذا دعت الشركة المساهمة إلى انعقاد جمعيتها العمومية، فإن «الخليجية» تتولى توزيع الدعوات على مساهميها بعد إعلان الشركة في ذلك بالصحف اليومية المحلية.
- إذا طلب رئيس مجلس إدارة الشركة المساهمة تسليمه دعوات الحضور لكي يقوم بتوزيعها بمعرفته على المساهمين، فيتعين على «الخليجية» تسليمها له.
- في حال قيام الوزارة بالدعوة لحضور الجمعية العامة فمن حقها إلزام «الخليجية» بان تقوم بتوزيع دعوات الحضور على المساهمين بشرط تضمين الإعلان المنشور في الصحف بهذا الأمر.
- في حال حضور المساهم الجمعية العامة دون ان يحمل دعوة حضور سواء لفقدها أو لأي سبب آخر، فمن حقه اثبات حضوره والتصويت على القرارات الصادرة بالجمعية بهويته الثبوتية.
* يقوم ممثل «الخليجية» وقت انعقاد الجمعية العام بالمهام التالية:
1- استقبال المساهمين سواء بأشخاصهم أو بوكلاء عنهم بحضور ممثل الوزارة.
2 - تسلم دعوات حضور المساهمين والتأكد من عدد أسهم كل منهم.
3- في حالة حضور المساهم بوكيل عنه، التأكد من صحة الوكيل وعدد الأسهم التي يمتلكها موكله.
4- احتساب نسبة حضور المساهمين في رأسمال الشركة.
5- تسليم نسخة من تقرير نسبة الحضور إلى «التجارة» وأخرى إلى رئيس الجمعية العامة مع احتفاظ «الخليجية» بالنسخة الثالثة بعد التوقيع على جميع هذه النسخ من رئيس الجمعية العامة.
6- تسليم الوزارة دعوات الحضور والتوكيلات قبل البدء في عملية التصويت.
7 - بعد الانتهاء من حفظ دعوات حضور الجمعية العامة والتوكيلات لدى «التجارة» خلال المدة القانونية تعاد إلى الشركة مصدرة الأسهم.
8- التأكد من طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة ونسب التعيين.
9- طباعة بطاقات الانتخاب بعد التأكد من نوع التصويت حسب النظام الاساسي للشركة.
10- فرز بطاقات الانتخاب وطباعة نتائج التصويت.
* تحتفظ «الخليجية» بالوسيلة التي تراها مناسبة بملخص عن كل جمعية مبينا به الآتي:
1- اسم الشركة التي عقدت جمعيتها واسم وصفة من ترأس الجمعية.
2- نوع الجمعية التي عقدت عادية أو غير عادية وتاريخ ومكان انعقادها.
3- أسماء المساهمين والحاضرين وعدد الأسهم التي يملكونها ونسبة هذه الأسهم بالنسبة لأسهم رأسمال الشركة، وما إذا كان الحضور بانفسهم أو عن طريق وكالة خاصة.
* أي خلاف ينشأ عن التطبيق العملي لهذه المذكرة يتم حله وديا عن طريق اجتماع «التجارة» و«الخليجية».
*يجوز تعديل هذه المذكرة باتفاق الطرفين كلما دعت الحاجة إلى ذلك على النحو الذي سيتضح من التطبيق العملي.