محكمة الاستئناف تحكم على رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة (دار الاستثمار) بالسجن عامين

تم النشر في 30 أبريل 2016

الراي - حكمت محكمة الاستئناف على رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب السابق لشركة دار الاستثمار، عدنان المسلم بالسجن لمدة سنتين مع الشغل والنفاذ مع تغريمه 2000 دينار، بتهمة إخفاء معلومات جوهرية في الطلب المقدم من «الدار» للاستفادة من قانون تعزيز الاستقرار المالي، الذي دخلت الشركة تحت مظلته عام 2010. وتعود تفاصيل القضية، إلى أن شركة «واره» (مقاول أحد المشاريع التي كانت تمتلكها «الدار») اشتكت على المسلم باعتباره الممثل القانوني لـ «الدار» في هيكلة ديونها آنذاك، مشيرة إلى أنه لم يدرج في البيانات التي قدمها للمحكمة مديونية لها بقيمة 380 ألف دينار، معتبرة أن تغييب مثل هذه المعلومة يصنف من الجرائم التي يعاقب عليها قانون الاستقرار في بابه الرابع، المتعلق بالعقوبات والجزاءات، علما بأن المسلم كان قد حصل على حكم أول درجة يقضي ببراءته. مصادر مقربة من المسلم أكدت لـ «الراي»أن الرجل سيذهب إلى محكمة التمييز متسلحا بموقف قانوني «قوي»، موضحة أن الحكم الصادر ضده تشوبه بعض النواقص القانونية التي تضعفه، وتقوي من مركزه القانوني في الجولة الثالثة من النزاع القضائي مع «واره». وترى المصادر أن المسلم بريء من التهمة الموجهة إليه لأكثر من اعتبار قانوني، أولها أن العقار الذي كانت تنفذه «واره» باعتبارها مقاول المشروع تم بيعه بتاريخ 10 فبراير 2007 إلى شركة أخرى، وبالتالي خرج من ملكية «الدار» ولم يظهر في ميزانيتها اللاحقة، وهي الميزانية التي اعتمد عليها البنك المركزي عند بناء رأيه الاستشاري، الذي قدمه إلى المحكمة في ما يتعلق بإعادة هيكلة مديونية الشركة. وأوضحت المصادر أن «الدار» تخارجت من العقار قبل انضوائها تحت مظلة الاستقرار المالي بأكثر من 3 سنوات، وتحديدا في 11 مارس 2010، مشيرة إلى أن العديد من المراسلات بين الشركتين تؤكد علم المقاول بموقف «الدار»، وانتقال هذا الأصل إلى مستثمر جديد، وهو ما تظهره ردود «واره» بحسب المصادر المقربة من المسلم، بأنها أبدت تفهما مع المالك الجديد للاستمرار في تنفيذ المشروع، وحصلت منه على دفعات مالية مقابل الصيغة الجديدة. ويبدو أن المستثمر الجديد للمشروع اختلف مع «واره» في مرحلة لاحقة لسبب أو آخر، ليس من ضمنها ما يرتبط بـ «الدار»، فتوقف التنفيذ ونشأ بينهما نزاع قضائي، وتم ندب خبير لفحص الأعمال والمستحقات التي لم تحسم بشكل محدد حتى الآن، فاعتبرت «واره» أن «الدار» مسؤولة قضائيا عن دفع مستحقاتها، وأنه كان يتعين عليها إدراج هذه المستحقات ضمن قائمة الجهات الدائنة عند تقديم خطتها، وبناء عليه تقدمت إلى المحكمة بأن «الدار» اخفت معلومات جوهرية على محكمة «الاستقرار». لكن من الواضح أن محاميي المسلم لهم رأي قانوني مخالف، إذ يعتقدون أن ادعاء «واره» في غير محله، فإثبات الدين وتبويبه في ميزانية الشركة يحتاج إما إلى اعتراف من الشركة المدينة بما عليها من مستحقات في ميزانيتها ضمن باب الخصومات، وإما بإقرار دين سابق،وإما بحكم قضائي نهائي، وكل هذه الحالات غير متوافرة في قضية «الدار»، كما أن تخاصم المسلم باعتباره الممثل القانوني لـ «الدار» في إعادة هيكلة مديونتها جاء في غير محله، كون لا يكفي جزائيا أن يكون الشخص، ممثلا قانونيا للشركة حتى يتم توجيه اتهام شخصي إليه، ولتحقق ذلك يتعين أن يكون له مساهمة شخصية في التهمة، وهو ما لم يتوافر مع المسلم.

أخبار ذات صلة

عمومية تأسيسية لـ"الليوان القابضة" في يوم 22 أكتوبر الجاري 20 أكتوبر 2025
"الراية العالمية للخدمات العقارية" تناقش تمديد التصفية وإعادة تعيين المصفي في عموميتها غير العادية المقبلة 20 أكتوبر 2025
"الراية العالمية للخدمات العقارية" تدعو مساهميها لعموميتها العادية لمناقشة التقارير المالية والشرعية للسنة المنتهية في 2023 20 أكتوبر 2025