تغريم (الوسيط للأعمال المالية) بـ 5 آلاف دينار

تم النشر في 16 أبريل 2016

الجريدة- أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، بالمخالفة المقيدة برقم (8/2016 مجلس التأديب) (38/2015 هيئة) ضد شركة الوسيط للأعمال المالية، «بمجازاة الشركة المخالفة بإلزامها بمبلغ 5 آلاف دينار، لتقديمها بيانات مضللة للهيئة على خلاف الحقيقة والواقعة». واوضحت «الهيئة» أن هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة المادة 127/3 من القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لقيامها بتزويد الهيئة ببيانات مضللة وغير صحيحة بموجب المذكرة المؤرخة 27/12/2015 بشأن عدم وجود تسجيلات صوتية خاصة ببعض عملاء الشركة، والتي تمت بجلسة تداول 2/12/2014 من خلال وسيط.

أخبار ذات صلة

عمومية تأسيسية لـ"الليوان القابضة" في يوم 22 أكتوبر الجاري 20 أكتوبر 2025
"الراية العالمية للخدمات العقارية" تناقش تمديد التصفية وإعادة تعيين المصفي في عموميتها غير العادية المقبلة 20 أكتوبر 2025
"الراية العالمية للخدمات العقارية" تدعو مساهميها لعموميتها العادية لمناقشة التقارير المالية والشرعية للسنة المنتهية في 2023 20 أكتوبر 2025