تغريم (الوسيط للأعمال المالية) بـ 5 آلاف دينار

تم النشر في 16 أبريل 2016

الجريدة- أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، بالمخالفة المقيدة برقم (8/2016 مجلس التأديب) (38/2015 هيئة) ضد شركة الوسيط للأعمال المالية، «بمجازاة الشركة المخالفة بإلزامها بمبلغ 5 آلاف دينار، لتقديمها بيانات مضللة للهيئة على خلاف الحقيقة والواقعة». واوضحت «الهيئة» أن هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة المادة 127/3 من القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لقيامها بتزويد الهيئة ببيانات مضللة وغير صحيحة بموجب المذكرة المؤرخة 27/12/2015 بشأن عدم وجود تسجيلات صوتية خاصة ببعض عملاء الشركة، والتي تمت بجلسة تداول 2/12/2014 من خلال وسيط.

أخبار ذات صلة

حماية المنافسة توافق على استحواذ "جبلة القابضة" و"الصناعية للصخور والأسمنت" على مصنع التعمير والبناء 02 سبتمبر 2025
"الصلبوخ التجارية" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها في عموميتها القادمة 02 سبتمبر 2025
"نجمة الشمال للملاحة" توافق على تعديل أغراضها وأنشطتها 02 سبتمبر 2025