الجريدة- أعلنت هيئة أسواق المال صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة أمس، بالمخالفة المقيدة برقم (8/2016 مجلس التأديب) (38/2015 هيئة) ضد شركة الوسيط للأعمال المالية، «بمجازاة الشركة المخالفة بإلزامها بمبلغ 5 آلاف دينار، لتقديمها بيانات مضللة للهيئة على خلاف الحقيقة والواقعة».
واوضحت «الهيئة» أن هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة المادة 127/3 من القانون رقم 7 لعام 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال، لقيامها بتزويد الهيئة ببيانات مضللة وغير صحيحة بموجب المذكرة المؤرخة 27/12/2015 بشأن عدم وجود تسجيلات صوتية خاصة ببعض عملاء الشركة، والتي تمت بجلسة تداول 2/12/2014 من خلال وسيط.