صدور قرار مجلس تأديب ضد شركة شرق للاستثمار

تم النشر في 06 مارس 2016

أعلنت هيئة اسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب، في جلسته المنعقدة في المخالفة المقيدة برقم «2016/6 مجلس تأديب» «2016/6 هيئة» ضد: شركة شرق للاستثمار (الزمردة الاستثمارية سابقاً). وذلك «بتنبيه المشكو في حقها الى ضرورة الالتزام بالقانون بعدم استخدام اموال العملاء لحساب عملاء آخرين». وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادتين 217، 216 من اللائحة التنفيذية الملغاة للقانون رقم 7 لسنة 2010، واللتين يقابلهما حكم المادة 2 ــ 1 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، من اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تنص على: «يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الاجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على اموال واصول العميل، وعدم استخدامها الا في الاغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الاموال والاصول او الحقوق الناتجة من تلك الاصول لحسابه الخاص او لحساب عميل أو شخص آخر، على ان يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له، قادرة على ادارة اموال واصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال».

أخبار ذات صلة

"ديمة كابيتال للاستثمار" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها 23 أكتوبر 2025
"الكويتية للألبان" تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة طيبة القطامي 22 أكتوبر 2025
"بيت الموارد الكويتي" التابعة لـ"بيوت" تفوز بمناقصة بـ ـ2.038 مليون دينار كويتي 22 أكتوبر 2025