أعلنت هيئة اسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب، في جلسته المنعقدة في المخالفة المقيدة برقم «2016/6 مجلس تأديب» «2016/6 هيئة» ضد:
شركة شرق للاستثمار (الزمردة الاستثمارية سابقاً).
وذلك «بتنبيه المشكو في حقها الى ضرورة الالتزام بالقانون بعدم استخدام اموال العملاء لحساب عملاء آخرين».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها حكم المادتين 217، 216 من اللائحة التنفيذية الملغاة للقانون رقم 7 لسنة 2010، واللتين يقابلهما حكم المادة 2 ــ 1 من الكتاب السابع (أموال العملاء وأصولهم)، من اللائحة التنفيذية الجديدة، التي تنص على: «يجب على الشخص المرخص له اتخاذ الاجراءات الكفيلة للعناية والحفاظ على اموال واصول العميل، وعدم استخدامها الا في الاغراض المخصصة لها، ولا يجوز للشخص المرخص له استخدام هذه الاموال والاصول او الحقوق الناتجة من تلك الاصول لحسابه الخاص او لحساب عميل أو شخص آخر، على ان يتم ذلك من خلال توافر نظم آلية ورقابية لدى الشخص المرخص له، قادرة على ادارة اموال واصول العملاء وعملياتها بشكل دقيق وفعال».