أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 7-1-2016 في الخالفة المقيدة برقم (1/2016 مجلس تأديب ) (138/2015 هيئة ) : ضد شركة الدار لإدارة الأصول الاستثمارية - بصفتها مدير صندوق الدار العقاري وذلك بمجازاة الشركة المخالفة بإلزامها بدفع مبلغ خمسة آلاف دينار لعدم الالتزام بضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية.
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفتها المادة (2/1) من القانون رقم 8 لسنة 2012 بشأن ضوابط الاستثمار في الصناديق العقارية ( الملغي ) ويقابلها البند ( ثالثاً) من الفقرة (4) من المرفق رقم (5) من الملحق (4) من الكتاب الثالث عشر ( أنظمة الاستثمار الجماعي ) من اللائحة التنفيذية الجديدة ، بأن قامت بشراء حق الانتفاع لأحد العقارات لصالح الصندوق ولم تقم بتسجيله بإسم الصندوق.