عمومية أوكسجين الشعيبة وافقت على تعديل بعض مواد عقد تأسيسها ونظامها الأساسي

تم النشر في 23 أغسطس 2015

عقدت الجمعية العمومية لشركة اوكسجين الشعيبة اجتماعها غير العادى بقاعة الاجتماعات بمقر وزارة التجارة والصناعة الكائن بمجمع الوزارات؛ وقد انعقد الاجتماع برئاسة محمد قاسم أبل رئيس مجلس الإدارة وبحضور كلاً من : ممثلة وزارة التجارة والصناعة مريم الشمرى وبنسبة حضور بلغت 99.81% وافتتح رئيس مجلس الإدارة محمد قاسم أبل جلسة الاجتماع مرحباً بالحضور ثم بدأ بطرح البنود الواردة على جدول أعمال الجمعية غير العادية وقد تم الآتي : أولاً: الموافقة على تعديل نص المادة (18) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) اذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب أما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع فى ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.وفي جميع الأحوال يكمل العضو الجديد مدة سلفه فقط (النص بعد التعديل) إذا شغر مركز عضو في مجلس الإدارة خلفه فيه من كان حائزا لأكثر الأصوات من المساهمين الذين لم يفوزوا بعضوية مجلس الإدارة في آخر انتخاب أما اذا بلغت المراكز الشاغرة ربع المراكز الاصلية أو لم يوجد من تتوافر فيه الشروط فإنه يتعين على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العامة لتجتمع في ميعاد شهرين من تاريخ شغر آخر مركز لتنتخب من يملأ المراكز الشاغرة.وفي جميع الأحوال يكمل مدة سلفه فقط. واذا تعذر انتخاب مجلس إدارة جديد في الميعاد المحدد لذلك استمر المجلس القائم في إدارة اعمال الشركة الى حين زوال الاسباب وانتخاب مجلس ادارة جديد. ثانياً: الموافقة على تعديل نص المادة (20) من النظام الأساسي للشركة. (النص قبل التعديل) يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضوا منتدبا للادارة أو اكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا عاما للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته. ( النص بعد التعديل) لمجلس الادارة أن يعين من بين اعضائه رئيساً تنفيذيا ويحدد المجلس صلاحيته ومكافأته ويحدد اختصاصه ومكافأته. ثالثاً: الموافقة على تعديل نص المادة (21) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) يملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد كل من رئيس مجلس الإدارة أو نائبه واعضاء مجلس الإدارة المنتدبين بحسب الصلاحيات المحددة لهم من مجلس الإدارة أو أي عضو آخر يفوضه مجلس الإدارة لذلك. ( النص بعد التعديل) رئيس مجلس الإدارة هو رئيس الشركة،ويمثلها لدى الغير وأمام القضاء إلى جانب اختصاصاته الأخرى التى يقررها القانون وهذا النظام ويملك حق التوقيع عن الشركة على انفراد مع نائبه والرئيس التنفيذى والمدير العام وعليه أن ينفذ قرارات المجلس ،وأن يتقيد بتوصياته، ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو قيام مانع لديه من ممارسة اختصاصاته. لمجلس الإدارة أن يوزع العمل بين اعضائه وفقا لطبيعة أعمال الشركة وأن يقرر تشكيل لجان فرعية منبثقة عنه لمباشرة مهام معينة، وله أن يفوض عضوا أو اكثر من اعضائه أو إحدى لجانه أو احدا من الغير في ممارسة بعض السلطات أو الاختصاصات المنوطة به أو في القيام بعمل معين أو أكثر أو الإشراف على وجه من وجوه نشاط الشركة. رابعاً: الموافقة على تعديل نص المادة (22) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) يجتمع مجلس الإدارة أربع مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة بناء على دعوة من رئيسه ويجتمع ايضا إذا طلب إليه ذلك اثنان من أعضائه على الأقل.ويكون اجتماع المجلس صحيحا بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس أو التمرير. (النص بعد التعديل) يعقد مجلس الإدارة اجتماعا كلما دعت مصلحة الشركة إلى انعقاده بناء على دعوة من رئيسه أو ممن يقوم مقامه. ويجوز للرئيس أو لأى عدد يمثل ثلث اعضاء مجلس الإدارة دعوة المجلس للاجتماع في أي وقت ،ويراعى في كل ذلك أن لا يقل عدد اجتماعات مجلس الإدارة عن ستة اجتماعات بالسنة المالية الواحدة ،وذلك ما لم يطلب القانون أو اللوائح التنفيذية أو تعليمات الجهات الرقابية في أي وقت قدرا اعلى من الاجتماعات ،فيتعين عندئذ الالتزام بهذا القدر . ويكون لمجلس الإدارة أمين سر يدون محاضر الاجتماعات ،ويتم توقيعها منه ومن جميع الأعضاء الحاضرين،وله التوقيع على الشهادات الصادرة عن الشركة بشأن ما تم اتخازه من قرارات في اجتماعات مجلس الإدارة. خامساً: الموافقة على تعديل نص المادة (23) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ويكون لكل عضو مجلي إدارة صوت واحد فقط ويعد سجل خاص تسجل فيه محاضر جلسات المجلس ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه. ( النص بعد التعديل) يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحا إذا حضره نصف أعضائه على الأقل،ويجوز الاجتماع باستخدام وسائل اتصال حديثة. وتصدر قرارات المجلس بأغلبية اصوات أعضائه الحاضرين،وفي حالة تساوى الأصوات لا يرجع رأى الجانب الذى فيه الرئيس أو من يقوم مقامه. وللعضو الذى لم يوافقعلى قرار اتخذه المجلس ان يثبت اعتراضه في محضر مجلس الإدارة. ويجوز أن تصدر قرارات مجلس الإدارة بالتمرير بموافقة جميع أعضائه،كما يجوز – عن الحاجة – الحصول على هذه الموافقة عن طريق الفاكس أو البريد الالكترونى أو غيرهما من وسائل الاتصال الحديثة. وتعتبر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته جزءا من سجلات الشركة. سادساً: الموافقة على تعديل نص المادة (26) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التى تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها، ولا يحد من هذه السلطة إلاما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة،و لا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة . (النص بعد التعديل) لمجلس الإدارة أوسع الصلاحيات في الاقتراض ورهن عقارات الشركة وعقد الكفالات، والتحكيم، والصلح، والتبرعات والأعمال والتصريفات الأخرى التى تقتضيها إدارة الشركة وفقا لأغراضها،ولايحد من هذه السلطات إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو تعليمات الجهات الرقابية أو قرارات الجمعية العامة. سابعاً: الموافقة على تعديل نص المادة (29) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) تنعقد الجمعية العامة للمساهمين مرة على الأقل في السنة في المكان والزمان اللذين يعينهما نظام الشركة.ولمجلس الإدارة دعوة هذه الجمعية كلما رأى ذلك ويتعين على المجلس أن يدعواها كلما طلب إليه ذلك عدد من المساهمين يملكون ما لا يقل عن عشر رأس المال.وتوجه الدعوة لحضور الاجتماع متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال بإحدى الطريقتين الآتيتين: (أ) - خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد بأسبوع على الأقل. (ب) - إعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على الأقل،على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضى فترة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل مع نشر الإعلان الثاني في الجريدة الرسمية بالإضافة إلى الصحيفتين اليوميتين. ويجب أن تضمن الدعوة جدول الأعمال.ويضع المؤسسون جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة تأسيسية ويضع مجلس الإدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية وبصفة غير عادية. (النص بعد التعديل) توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة أيا كانت صفتها وفقا لأحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية متضمنة خلاصة واضحة عن جدول الأعمال ومكان وميعاد الاجتماع بأي من الطرق التالية، أ : - خطابات مسجلة ترسل إلى جميع المساهمين قبل الموعد المحدد لانعقادها بأسبوع على الأقل،أو ب : - من خلال الإعلان في صحيفتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية،ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على الأقل،على أن يتم الإعلان فى المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل،أو ت : - من خلال أى وسيلة من وسائل الإعلان الحديثة ويضع مجلس إدارة جدول أعمال الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية أو غير عادية. ثامناً: الموافقة على تعديل نص المادة (32) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) يسجل المساهمون اسماؤهم في سجل خاص يعد لذلك في مركز الشركة قبل الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العامة العامة بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويتضمن السجل اسم المساهم وعدد الأسهم التى يمتلكها وعدد أسهم التى يمثلها وأسماء مالكيها مع تقديم سند الوكالة.ويعطى المساهم بطاقة لحضور الاجتماع يذكر فيها عدد الأصوات التي يستحقها أصالة ووكالة ولكل مساهم له حق حضور الجمعية. (النص بعد التعديل) يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدى وكالة المقاصة و تقيد فيه أسماء المساهمين و جنسياتهم وموطنهم و عدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم. ويتم التأشير في السجل بأي تغيرات تطرأ على البيانات المسجلة فيه وفقا لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات،و لكل ذي شأن أن يطلب من الشركة أو وكالة المقاصة تزويده ببيانات من هذا السجل. تاسعاً: الموافقة على تعديل نص المادة (40) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) تنعقد الجمعية العامة بصفة غير عادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة،أو بناء على طلب من مساهمين يملكون ما لا يقل عن ربع أسهم الشركة على الأقل،وفي هذه الحالة يجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية خلال شهر من تاريخ وصول الطلب إليه. (النص بعد التعديل) تجتمع الجمعية العامة غير العادية بناء على دعوة من مجلس الإدارة،أو بناء على طلب مسبب من مساهمين يمثلون15%من رأس مال الشركة المصدر أو من الوزارة،ويجب على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة غير العادية للاجتماع خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديم الطلب. عاشراً: الموافقة على تعديل نص المادة (41) من النظام الأساسى للشركة. (النص قبل التعديل) المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة. 2- بيع كل المشروع الذى قامت به الشركة أو التصرف فيه بأى وجه آخر. 3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة اخرى. 4- زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذا إلا بعد موافقة وزير التجارة والصناعة. (النص بعد التعديل) المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة منعقدة بصفة غير عادية 1-تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسى للشركة. 2-بيع كل المشروع الذى قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجه آخر. 3- حل الشركة أو اندماجها في شركة أو هيئة أخرى. 4-زيادة أو تخفيض رأس مال الشركة. وكل قرار يصدر عن الجمعية العامة غير العادية لا يكون نافذا،إلا بعد اتخاذ إجراءات الشهر. وذلك بعد موافقة الجهات الرقابية المختصة.

أخبار ذات صلة

بورصة الكويت توافق على إلغاء تسجيل "ثروة للاستثمار" كصانع سوق لأسهم 16 شركة 28 أغسطس 2025
مزاد بيع أوراق مالية في (الخليج كابيتال للاستثمار) لصالح وزارة العدل في يوم 10 سبتمبر المقبل 28 أغسطس 2025
بورصة الكويت توافق على إلغاء تسجيل "ثروة للاستثمار" كصانع سوق لأسهم "ميزان القابضة" 28 أغسطس 2025