القبس- أعلنت هيئة اسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب رقم 2015/4 في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 2015/1/29 في المخالفة المقيدة برقم «2014/21 - شكوى» ضد: الشركة الوطنية للوساطة المالية. وذلك «بإنذار الشركة المشكو في حقها من مغبة تكرار المخالفة».
وتأتي هذه العقوبة بسبب مخالفة الشركة المشكو بحقها نص المادة 195 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، والتي تنص على انه «يجب على الشخص المرخص له ان يعد ويحتفظ بسجلات واجراءات رقابة داخلية مناسبة بشأن اي تفويض معطى له على حساب باسم العميل، والتأكد من ان جميع الصفقات التي يتم ابرامها بموجب التفويض تقع ضمن نطاق الصلاحية المعطاة، وأن لديه اجراءات مناسبة لاعطاء وتلقي التعليمات بموجب التفويض.