أكد المستشار القانوني في الشركة الوطنية للوساطة المالية خالد موسى ان اغلب الشركات المساهمة باتت مهددة من قبل وزارة التجارة والصناعة بتوقيع غرامات مالية كبيرة عليها تصل من خمسة الاف دينار الى خمسين الف دينار في حال مخالفة المادة رقم 237 من قانون الشركات التجارية الجديد رقم 25 لسنة 2012 حيث الزمت تلك المادة الشركات المساهمة بضرورة عقد الجمعية العامة للشركة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية.
وزاد موسى في تصريح لـ «النهار» انه رغم من انه ومنذ صدور القانون رقم 15 لسنة 1960 بإصدار قانون الشركات التجارية كانت الشركات المساهمة ملزمة بعقد الجمعية العامة للشركة خلال الثلاثة اشهر التالية لانتهاء السنة المالية الا انه لم يكن هناك صعوبة في عقد الجمعية العامة في المواعيد حيث كانت الشركات المساهمة تخضع لرقابة وزارة التجارة والصناعة للتدقيق والموافقه على البيانات المالية للشركة.
وأضاف وبعد صدور القانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الاوراق المالية اصبحت هذه الشركات خاضعة لرقابة الهيئة ولوزارة التجارة والصناعة ومن ثم بات حصول الشركات التجارية على الموافقه على البيانات المالية للشركة من هذه الجهات يستغرق وقتا اطول من السابق واحيانا تحصل بعض الشركات التجارية على موافقة الجهات الرقابية بعد انتهاء المهلة المقررة ومن ثم اصبحت المادة رقم 237من قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 مصدر قلق وإزعاج للشركات المساهمة ولمجلس اداراتها حيث ان المادة 336 من القانون رقم 25 لسنة 2012 يخول وزارة التجارة والصناعة حق توقيع غرامة على الشركات التجارية عند مخالفة المادة 237 من ذات القانون تصل من خمسة الاف الى خمسين الف دينار.
وشدد موسى على ان اغلب مجالس ادارة الشركات المساهمة يتطلع الى ايجاد مخرج من هذا المأزق وقد يكون الحل اما بتعديل المادة 237 من القانون رقم 25 لسنة 2012 بزيادة الفترة الممنوحة لعقد الجمعية العامة من ثلاثة اشهر الى ستة اشهر او العمل على التنسيق بين وزارة التجارة والصناعة وهيئة اسواق المال لسرعة منح الموافقة على البيانات المالية للشركات المساهمة قبل المدة المحددة لعقد الجمعية العامة بوقت كافٍ .