رفضت المحكمة الدستورية طعناً كانت تقدمت به شركة دار الاستثمار ضد وكيل وزارة المالية، بعدم دستورية جباية %2.5 من ارباح الشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية كضريبة دعم لمصلحة العمالة الوطنية. وطالبت «الدار» في طعنها بإلغاء المادتين 6 و12 من القانون رقم 19 لسنة 2006 في شـأن دعم العمالة وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، وقرار وزير المالية رقم 24 لسنة 2006 بشأن قواعد تحصيل الضريبة المقررة بذلك القانون.
وبينت «الدار» في دفوعها لإلغاء فقرات من هذا القانون على أساس انها خالفت المواد 7 و27 و29 من الدستور، اذ نصت على فرض الضريبة على الشركات المدرجة في البورصة وحدها دون غيرها، مما ينطوي على ذلك تمييز غير مبرر بين الشركات المدرجة وغير المدرجة، وإخلال بمبدأ المساواة ويناقض مفهوم العدالة الاجتماعية في توزيع الأعباء والتكاليف العامة.
وردت المحكمة الدستورية قائلة ان هذا النعي مردود عليه، اذ نصت المادة 134 من الدستور على «ان إنشاء الضرائب العامة لا يكون الا بقانون وللمشرع طبقاً لسلطته التقديرية تحديد الملتزم بها اصلا»، كما ان قانون دعم العمالة الوطنية حدد فئات معنية لجباية الضريبة، وهي الشركات المدرجة فقط، كما اشترط ان تكون لديها أرباح فعلية. وعليه تجد المحكمة الدستورية ان طعن شركة دار الاستثمار غير صحيح ولم يبنَ على معايير قانونية سليمة.