عمومية كي آي سي للوساطة المقبلة تناقش تعديل بعض مواد نظامها الأساسي

تم النشر في 13 مايو 2014

تعقد شركة كي آي سي للوساطة المالية جمعيتها العمومية العادية وغير العادية يوم الأربعاء الموافق 28/5/2014 ويتضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية الموافقة على تعديل بعض المواد في النظام الأساسي للشركة منها : المادة 14 النص الأساسي : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 7) أعضاء ( سبعة أعضاء ) تعين منهم الجهة أو الجهات التي يجوز لها انتخاب ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري . النص المقترح يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من ( 9) أعضاء يعين منهم المساهم سواء كان شخصيا طبيعيا أو اعتباريا بنسبة ما يملكه من الأسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت السري . المادة 16 النص الأساسي : يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون مالكاً بصفته الشخصية أو يكون الشخص المعنوي الذي يمثله مالكاً لعددٍ من الأسهم لا يقل عن 1 بالمائة من رأسمال الشركة على أن يكفي أن يكون العضو مالكاً لعدد من الأسهم تعادل قيمتها الاسمية سبعة آلاف وخمسمائة دينار كويتي وهذا كله ما لم ينص نظام الشركة على قدرِ آخر ويخصص هذا القدر من الأسهم بضمان إدارة العضو . ويجب إيداعها خلال شهر من تاريخ التعيين أحد البنوك المعتمدة . ويستمر إيداعها مع عدم قابليتها للتداول إلى أن تنتهي مدة العضوية ويصدق على ميزانية آخر سنة مالية قام فيها العضو بأعماله ، وإذا لم يقدم العضو الضمان على الوجه المذكور ، بطلت عضويته . النص المقترح يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف وأن لا يكون سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة بالحرية بسبب مخالفته لأحكام هذا القانون ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، كما يشترط أن يكون مالكاً بصفة شخصية أو يكون الشخص الذي يمثله مالكاً لعدد من أسهم الشركة . المادة 20 النص الأساسي : يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه عضواً منتدباً للإدارة أو أكثر ويحدد المجلس صلاحياتهم ومكافآتهم ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديراً عاماً للشركة ويحدد اختصاصاته ومكافأته . النص المقترح يجوز لمجلس الإدارة أن يعين من بين أعضائه أو من خارجه رئيساً تنفيذياً يناط به إدارة الشركة ويحدد المجلس مخصصاته وصلاحياته ولا يجوز الجمع بين رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي . المادة 22 النص الأساسي : يجتمع مجلس الإدارة 4 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ، بناءً على دعوة من رئيسه ويجتمع أيضاً إذا طلب إليه ذلك إثنان من أعضائه على الأقل ، ويكون اجتماع المجلس صحيحاً بحضور أغلبية أعضائه ولا يجوز الحضور بالوكالة في اجتماعات المجلس . النص المقترح لا يكون اجتماع مجلس الإدارة صحيحاً إلا إذا حضره نصف عدد الأعضاء . ويجوز الاجتماع بإستخدام وسائل الاتصال الحديثة ويجوز اتخاذ قرارات بالتمرير بموافقة جميع أعضاء مجلس الإدارة . ويجب أن يجتمع مجلس الإدارة 6 مرات على الأقل خلال السنة المالية الواحدة . المادة 23 النص الأساسي : تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويعد سجل خاص تثبت فيه محاضر جلسات المجلس ، ويوقعه الرئيس ويجوز للعضو المعارض أن يطلب تسجيل رأيه . النص المقترح تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ويعد سجل تدون فيه محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وتوقع من قبل الأعضاء الحاضرين وأمين السر . وللعضو الذي لم يوافق على قرار اتخذه المجلس أن يثبت اعتراضه في محضر الاجتماع . المادة 26 النظام الأساسي : لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو هذا النظام أو قرارات الجمعية العامة ، ولا يجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض إلا بعد موافقة الجمعية العامة . النص المقترح لمجلس الإدارة أوسع السلطات لإدارة الشركة والقيام بجميع الأعمال التي تقتضيها إدارة الشركة وفقاً لأغراضها ، ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو قرارات الجمعية العامة ، ويجوز لمجلس الإدارة بيع عقارات الشركة أو رهنها أو إعطاء الكفالات أو عقد القروض والتحكيم والصلح والتبرعات . المادة 41 النص الأساسي : المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية . 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة . 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجهٍ آخر . 3- حل الشركة أو اندماجها مع هيئة أخرى . 4- تخفيض رأسمال الشركة . وكل تعديل لنظام الشركة لا يكون نافذاً إلا بعد موافقة وزارة التجارة والصناعة . النص المقترح المسائل التالية لا تنظرها إلا الجمعية العامة المنعقدة بصفة غير عادية . 1- تعديل عقد التأسيس أو النظام الأساسي للشركة . 2- بيع كل المشروع الذي قامت به الشركة أو التصرف فيه بأي وجهٍ آخر . 3- حل الشركة أو اندماجها أو تحولها أو انقسامها . 4- زيادة رأسمال الشركة أو تخفيضه . وكل تعديل لا يكون نافذاً إلا بعد إتخاذ إجراءات الشهر . المادة 53 النص الأساسي : تطبق أحكام قانون الشركات التجارية رقم 15 لسنة 1960 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام . النص المقترح تطبق أحكام قانون الشركات رقم 25 لسنة 2012 وتعديلاته في كل ما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو هذا النظام .

أخبار ذات صلة

عمومية "آسيا القابضة" المقبلة تناقش عدم توزيع أرباح عن عام 2024 وتخفيض رأسمالها 03 سبتمبر 2025
"هيئة أسواق المال" تُرخص لـ"الوطني للاستثمار" تسويق أسهم صندوق 03 سبتمبر 2025
«المتحدة لإدارة المرافق» تجدد شهادة 41001:2018 ISO للمرة الثانية 03 سبتمبر 2025