أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في يوم الخميس الموافق 2013/3/21 في المخالفة المقيدة برقم (2012/16) ضد شركة شرق للاستثمار لعدم التزامها بأحكام المادة 385 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة اسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية.
وقد قرر مجلس التأديب الآتي: توجيه انذار لشركة شرق للاستثمار بضرورة الالتزام بقواعد الإفصاح.
وتنص مادة 385 على: يجب على الشخص المستفيد ابلاغ الهيئة والبورصة والمصدر بأي تغيير في هذه المصلحة يتجاوز نصف الواحد في المائة من رأسمال الجهة المصدرة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز خمسة ايام عمل من نهاية يوم التداول الذي وصل فيه التغيير إلى هذه النسبة. ويبقى هذا التبليغ واجبا عندما يؤدي التغيير إلى انخفاض المصلحة عن خمسة في المائة من رأس المال. إلى ذلك أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في يوم الخميس الموافق 2013/3/21 في المخالفة المقيدة برقم 2012/14 ضد شركة الساحل للتنمية والاستثمار لعدم اختصاصه بنظرها وذلك لوقوع المخالفة قبل صدور قانون هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية.
وقد قرر مجلس التأديب الآتي: حفظ الشكوى لعدم اختصاصه بنظرها.