هيئة أسواق المال: صدور قرار من مجلس التأديب في المخالفة المقيدة ضد شرق للاستثمار

تم النشر في 27 نوفمبر 2012

أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار من مجلس التأديب الخميس الماضي، في المخالفة المقيدة ضد شركة شرق للاستثمار، لعدم التزامها بأحكام المادة 235 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، موضحة أن مجلس التأديب قرر توجيه إنذار للشركة المذكورة، بضرورة التزامها بأحكام المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة. الجدير بالذكر، أن المادة 235 تنص على أنه يجب على الشخص المرخص له، بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر، تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها، والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عن إدارتها.

أخبار ذات صلة

"الكويتية للألبان" تعلن تشكيل مجلس إدارتها الجديد برئاسة طيبة القطامي 22 أكتوبر 2025
"بيت الموارد الكويتي" التابعة لـ"بيوت" تفوز بمناقصة بـ ـ2.038 مليون دينار كويتي 22 أكتوبر 2025
"المشتركة للمقاولات" تصدر إفصاحاً مكملاً بشأن تلقي "المشتركة العالمية العقارية" التابعة لها عرض شراء حصص 22 أكتوبر 2025