أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار من مجلس التأديب الخميس الماضي، في المخالفة المقيدة ضد شركة شرق للاستثمار، لعدم التزامها بأحكام المادة 235 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010، موضحة أن مجلس التأديب قرر توجيه إنذار للشركة المذكورة، بضرورة التزامها بأحكام المادة 235 من اللائحة التنفيذية لقانون الهيئة.
الجدير بالذكر، أن المادة 235 تنص على أنه يجب على الشخص المرخص له، بما لا يقل عن مرة واحدة كل ستة أشهر، تزويد كل عميل بكشف يبين جميع أصول العميل والضمانات والأصول الأخرى التي يملكها، والتي يكون الشخص المرخص له مسؤولاً عن إدارتها.