المحكمة الدستورية ترفض دعوى الدولية للإجارة ضد الوطني للوساطة المالية

تم النشر في 07 ديسمبر 2011

قضت المحكمة الدستورية برئاسة رئيس المحكمة المستشار فيصل المرشد وعضوية المستشارين راشد الشراح وخالد سالم ومحمد بن ناجي وعادل بورسلي وامانة سر عبدالخالق عبدالرحيم بعدم قبول الطلب المقدم من: الممثل القانوني للشركة الدولية للاجارة والاستثمار بصفته، ضد كل من شركة الوطني للوساطة المالية ـ مدير إدارة التنفيذ بصفته والمقيد في سجل المحكمة الدستورية برقم «12» لسنة 2011 اغفال الفصل في بعض الطلبات في الدعوى رقم «8» لسنة 2010 دستورية. وأوضحت المحكمة ان حاصل الوقائع حسبما يبين من الاوراق ان الشركة الطالبة سبق لها ان اقامت وأخرى طعنا امام لجنة فحص الطعون بالمحكمة الدستورية برقم «32» و «34» لسنة 2009، على الحكم الصادر من المحكمة الكلية في الدعوى رقم «1603» لسنة 2009 برفض الدفع المقدم منهما بعدم دستورية المادة «13» من المرسوم الصادر بتاريخ 14/8/1983 بتنظيم سوق الكويت للاوراق المالية، وبجلسة 18/1/2010 قضت لجنة فحص الطعون بالغاء الحكم المطعون فيه، وباحالة الامر الى المحكمة الدستورية بكامل هيئتها للفصل فيه، وبجلسة 7/6/2011 حكمت المحكمة برفض الدعوى. وبتاريخ 4/7/2011 اودعت الشركة طلبا بموجب صحيفة ادارة كتاب هذه المحكمة اغفال الفصل في بعض الطلبات على سند من القول بان مناط الدفع بعدم الدستورية الذي طرحته الشركتان المدعيتان في الدعوى سالفة الذكر ينصرف الى وجهين اولهما: ان النص الطعين قد فرض التحكيم قسرا على اصحاب الشأن، منافيا للاصل فيه، باعتبار ان التحكيم لا يتوله الا عن ارادة حرة ولا يجوز ان يكون كرها. وثانيهما ان النص قد اسبغ وصف النهائية على القرارات التي تصدرها لجنة التحكيم في حقهم، بما ينطوي ذلك على اخلال بحق التقاضي ويكون مخالفا للدستور. الا ان حكم المحكمة الدستورية سالف البيان قد فصل في وجه واحد فقط من اوجه الطعن بعدم الدستورية، واغفل الفصل في الوجه الاخر منه، وهو الامر الذي حد بها الى تقديم هذا الطلب للحكم بعدم دستورية هذه المادة. وقد اودعت ادارة الفتوى والتشريع ـ نيابة عن الحكومة ـ مذكرة بدفاعها في هذا الشأن طلبت في ختامها الحكم اصليا: بعدم قبول الطلب، واحتياطيا: برفضه. واضاف انه بعد الاطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة، وبعد المداولة الثابت من مطالعة الحكم سالف الذكر انه قد التزم بنطاق الخصومة المطروحة على المحكمة الدستورية، وفصل في المسألة الدستورية الكلية التي حددها حكم الاحالة والتي تعتبر قواما لها، وخلص الى ان لجنة التحكيم التي انشئت داخل السوق لا تعدو أن تكون هيئة ذات اختصاص قضائي عهد اليها الفصل في خصومة معينة بقرارات حاسمة بعد اتباع اجراءات قضائية لها كافة سمات اجراءات التقاضي وضماناته وانه ليس من شأن اسباغ وصف النهائية على القرارات الصادرة عنها ان يحول بين اصحاب الشأن وبين المنازعة فيها اذ جاء اطلاق وصف «لجنة تحكيم» على الهيئة التي اصدرتها والزامها بايداع اصل قرارها ومرفقاته ادارة كتاب المحكمة الكلية خلال العشرة ايام التالية لصدوره واخطار الخصوم بحصول ذلك الايداع دالا بذلك على تعيين وسيلة الطعن على تلك القرارات بان يكون بدعوى بطلان ترفع الى المحكمة المختصة بنظر النزاع ليكون من حق المحكمة اذا حكمت ببطلان القرار ان تعرض لموضوع النزاع وتقضي فيه الامر الذي لا يكون معه النص المطعون عليه قد اخل بالحق في التقاضي وانتهى الحكم الى القضاء برفض الدعوى الدستورية. وبالتالي فإن القول باغفال الحكم الفصل فيه لا يكون له محل ويتمخض هذا الطلب - والحال كذلك - عن منازعة من جانب «الشركة الطالبة» في بنيان ذلك الحكم والدعائم التي قام عليها ابتغاء تعديل قضاء هذه المحكمة وتجديد الخوض فيما سبق لها ان فصلت فيه وهو ما ينحل الى طعن فيه بالمخالفة للمادة الاولى من قانون المحكمة الدستورية الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 1973 ومن ثم يكون غير مقبول وهو ما يتعين القضاء به. فلهذه الاسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الطلب.

أخبار ذات صلة

حماية المنافسة توافق على استحواذ "جبلة القابضة" و"الصناعية للصخور والأسمنت" على مصنع التعمير والبناء 02 سبتمبر 2025
"الصلبوخ التجارية" تفتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارتها في عموميتها القادمة 02 سبتمبر 2025
"نجمة الشمال للملاحة" توافق على تعديل أغراضها وأنشطتها 02 سبتمبر 2025