A+ A-
17يوليو
عمومية "الوطنية للتأمين التكافلي" توافق على تعديل المواد (11- 15- 18- 31- 34) من نظامها الأساسي

وافقت عمومية الشركة الوطنية للتامين التكافلي غير العادية التي عقدت في يوم الأحد الموافق 18 ينونيو 2023 على تعديل المواد (11، 15، 18، 31، 34) من نظامها الأساسي على النحو التالي:

- تعديل المادة (11) على النحو التالي: يكون للشركة سجل خاص يحفظ لدي وكالة مقاصة، تقيد فيه أسماء المساهمين وجنسياتهم ومواطنهم وعدد الأسهم المملوكة لكل منهم ونوعها والقيمة المدفوعة عن كل سهم.

ويتم التأشير في سجل المساهمين بأي تغييرات نظراً على البيانات المسجلة فيه وفقاً لما تتلقاه الشركة أو وكالة المقاصة من بيانات.

- تعديل المادة (15) لتصبح كالتالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 5 أعضاء تعين منهم الجهة التي يجوز لها تعيين ممثلين عنها في مجلس الإدارة بنسبة ما تملكة من أسهم في الشركة وتنتخب الجمعية العامة الأعضاء الباقين بالتصويت.

- تعديل المادة (18) لتصبح على النحو التالي: لا يجوز لرئيس مجلس الإدارة لأي من أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس إدارة شركتين متنافستين أو أن تشترك في أي عمل من شأنة منافسة الشركة أو أن يتاجر لحسابه أو لحساب غيره في أحد فروع النشاط الذي تزاوله الشركة، وإلا كان لها أن تطالبه بالتعويض أو باعتبار العمليات التي زاولها لحسابه كانها أجريت لحساب الشركة ما لم يكن ذلك بموافقة الجمعية العامة العادية ويجوز لعضو مجلس الإدارة التصرف في أسهمه بالشركة أثناء عضويته في المجلس، وذلك دون إخلال بقيود التصرف في الأسهم المنصوص عليها في عقد الشركة أو القوانين والتعليمات ذات الصلة.

- تعديل المادة (31) لتصبح كالتالي: توجه الدعوة إلى المساهمين لحضور اجتماعات الجمعية العامة آيا كانت صفتها متضمنة خلاصة واضحة من جدول الاعمال بإحدى الطريقتين الأثنين:

1- إعلان في صفحتين يوميتين على الأقل تصدران باللغة العربية، ويجب أن يحصل الإعلان مرتين على أن يتم الإعلان في المرة الثانية بعد مضي مدة لا تقل عن أسبوع من تاريخ نشر الإعلان الأول وقبل انعقاد الجمعية العامة بأسبوع على الأقل من نشر الإعلان الثاني في الصحيفيتين اليوميتين.

2- وسائل الإعلان الحديثة كما تنظمها الجهات الرقابية المختصة.

3- تسلم الدعوى باليد إلى المساهمين أو من ينوب عنهم قانوناً قبل موعد الاجتماع بيوم على الأقل، ويؤشر على صورة الدعوى بما يفيد الاستلام.

- تعديل المادة (34) على النحو التالي: يحق لكل مساهم مسجل بالسجل الخاص لدي وكالة المقاصة حق حضور الجمعية العامة بالأصالة أو الوكالة، ويشترط لصحة الوكالة أن تكون بموجب توكيل يتيح ذلك أو تفويض معد لذلك من الشركة أو وكالة مقاصة ومحتوماً بخاتم آي منهما بحسب الأحوال.

ويجوز أن يكون التوكيل المشار إليه في الفقرة الأولى لحضور اجتماع واحد أو أكثر من اجتماعات الجمعية العامة ويكون التوكيل الصادر لحضور الاجتماع الذي يؤجل إليه لعدم اكتمال النصاب.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi