A+ A-
8مارس
عمومية "كويت بيلارز" المقبلة تناقش تعديل بعض مواد نظامها الأساسي

تعقد شركة كويت بيلارز للاستثمار عموميتها غير العادية في يوم الاربعاء الموافق 15 مارس 2023، وذلك لمناقشة تعديل المادة رقم (13) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة بالتصويت السري، على أن يكون من بين أعضاء مجلس الإدارة عدد من الأعضاء المستقلين وفقاً للمتطلبات الرقابية من ذوي الخبرة والكفاءة تختارهم الجمعية العامة العادية وتحدد مكافآتهم وفقاً لقواعد الحوكمة على ألا يزيد على نصف أعضاء المجلس.

يجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعيا أو اعتباريا تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين تم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخابهم باقي أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليه في مجلس الإدارة، ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة، ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات.

وتناقش تعديل نص المادة (15) من النظام الأساسي للشركة لتصبح كالتالي: يشترط في من يرشح نفسه لعضوية مجلس الإدارة الشروط التالية:

- أن يكون متمتعاً بأهلية التصرف.
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية أو في جريمة إفلاس بالتقصير أو التدليس أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو بعقوبة مقيدة للحرية بسبب مخالفته لأحكام قانون الشركات ما لم يكن قد رد عليه اعتباره.

وإذا فقد عضو مجلس الإدارة أي من الشروط المتقدمة أو غيرها من الشروط الواردة في قانون الشركات رقم (1) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما زالت عنه صفة العضوية في تاريخ فقدان ذلك الشرط.

كما تناقش عمومية "كويت بيلارز" المقبلة تعديل نص المادة (37) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: يتقدم مجلس الإدارة إلى الجمعية العامة منعقدة بصفة عادية بتقرير يتضمن بياناً وافياً عن سير أعمال الشركة وحالتها المالية والاقتصادية، وميزانية الشركة، وبياناً لحساب الأرباح والخسائر وبياناً عن مكافآت أعضاء مجلس الإدارة وأجور المراقبين واقتراحا بتوزيع الأرباح، ويجوز للجمعية العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة أن توزع أرباحاً نقدية أو عينية على المساهمين في نهاية السنة المالية أو نهاية كل فترة مالية قدرها ثلاثة أشهر سواء بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث كما يجوز بقرار من الجمعية العامة العادية أن تفوض مجلس الإدارة مسبقاً في توزيع الأرباح النقدية المرحلية بشكل ربع سنوي أو نصف سنوي أو للربع الثالث على أن يكون هذا التوزيع من أرباح حقيقية ووفقاً للمبادئ المحاسبية المتعارف عليها وألا يمس هذا التوزيع رأس المال المدفوع للشركة.

وتناقش أيضا تعديل نص البند (ثالثاً) من المادة (46) من النظام الأساسي للشركة ليصبح كالتالي: يقتطع نسبة 10% تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليها الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة، وكذلك الموافقة على تعديل المادة (52) لتصبح كالتالي: تطبق أحكام قانون الشركات رقم 1 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما فيما لم يرد بشأنه نص خاص في عقد التأسيس أو في هذا النظام.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi