A+ A-
20مارس
وعدلت المادة (28) من نظامها الأساسي
"مجموعة عارف الاستثمارية" عدلت أغراضها

عقدت شركة مجموعة عارف الاستثمارية عموميتها غير العادية (المؤجلة) للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الثلاثاء الموافق 8 مارس 2022 في مقر الشركة الكائن بمنطقة الشرق- قطعة 6- مبنى 33- برج ITS- الدور 2، ووافقت على  تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: مع عدم الاخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2021 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي تأسست من أجلها الشركة هي القيام بما يأتي داخل دولة الكويت وخارجها:

- مدير محفظة استثمار.
- الاستثمار في القطاعات التجارية والإنتاجية في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها سواء كان ذلك الاستثمار مباشر أو عن طريق المساهمة في الشركات القائمة أو تأسيس شركات جديدة.
- تقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واستقصاء الفرص الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بإعداد هيكلة الأوضاع المالية للشركات واقتراح تلك الهيكلة وتقديم الخدمة والمشورة في إيجاد فرص تمويل على أن لا يتم تقديم التمويل من خلال الشركة.
- التعامل في الأوراق المالية لحساب الشركة بشكل مباشر، أو غير مباشر من خلال محافظ استثمارية.
تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يجب عليها التقيد فيما تجريه من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
تشكل هيئة مستقلة تسمى "هيئة الرقابة الشرعية" وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقه الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة تختص بالآتي:

1- إبداء الرأي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
2- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
3- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رأيها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من آراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وتؤخذ الآراء بالأغلبية وفي حال تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتسري نصوص المواد (508- 992- 1041) من القانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

ووافقت أيضا عمومية "مجموعة عارف" على تعديل المادة (28) من نظامها الأساسي على النحو التالي: لمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات، إذ له القيام بجميع أنواع التصرفات وجميع أعمال الإدارة وفقاً لأغراض الشركة، وكذلك إبرام عقود القرض والرهن بأنواعه وإصدار الكقالات والتحكيم والصلح والتبرعات، ولا يحد من هذه السلطة، إلا ما نص عليه القانون أو عقد الشركة أو قرارات الجمعية العمومية.

كما يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض اللجنة التنفيذية المنبثقة منه أو الرئيس التنفيذي في ممارسة بعض الصلاحيات المقررة له.
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi