A+ A-
6فبراير
وتناقش تعديل المادة (28) من نظامها الأساسي
"عارف الاستثمارية" تناقش تعديل أغراضها

تعقد شركة مجموعة عارف الاستثمارية عموميتها غير العادية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في يوم الأحد الموافق 20 فبراير 2022 بمقر الشركة، وذلك لمناقشة تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من نظامها الأساسي لتصبح: "مع عدم الأخلال بأحكام المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 2012 بإصدار قانون الشركات وتعديلاته ولائحته التنفيذية فإن الأغراض التي أسست من أجلها الشركة هي القيام بما ياتي داخل دولة الكويت وخارجها:

1- مدير محفظة استثمار.
2- الاستثمار في القطاعات التجارية والإنتاجية في المجالات الصناعية والزراعية وغيرها سواء كان ذلك الاستثمار مباشر أو عن طريق المساهمة في الشركات القائمة أو تأسس شركات جديدة.
3- تقديم الخدمات الفنية والإدارية للمشاريع وإعداد دراسات الجدوى الاقتصادية واستقصاء الفرص الخاصة بإقامة المشاريع الجديدة وتقديم الاستشارات المالية الخاصة بإعداد هيكلة الأوضاع المالية للشركة وإقتراح تلك الهيكلة وتقديم الخدمة والمشورة في ايجاد فرص تمويل على أن لا يتم تقديم التمويل من خلال الشركة.
4- التعامل في الأوراق المالية لحساب الشركة بشكل مباشر من خلال محافظ استثمارية.

تزاول الشركة أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ومن ثم يجب عليها التقيد فيما تجرية من تصرفات بأحكام الشريعة الإسلامية.
تشكل هيئة مستقلة تسمى هيئة الرقابة الشرعية، وتتكون من عدد من المتخصصين في أصول الفقة الإسلامي الحاصلين على مؤهل جامعي على الأقل في هذا المجال لا يقل عددهم عن ثلاثة تعينهم الجمعية العامة للشركة وتختص بالآتي:

- ابداء الراي الشرعي الإسلامي حول أنشطة الشركة وتصرفاتها.
- التحقق من التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية.
- تقديم تقرير سنوي إلى الجمعية العامة للشركة يشتمل على رايها في مدى توافق أعمال الشركة ونشاطها وتصرفاتها مع أحكام الشريعة الإسلامية ومدى التزام إدارة الشركة بالتقيد بما تبديه هيئة الرقابة الشرعية من أراء في هذا الشأن وما يكون لديها من ملاحظات على أعمال الشركة ويدرج هذا التقرير ضمن التقرير السنوي للشركة.

وتؤخذ الاراء بالأغلبية وفي حال تعذر تحقيق الأغلبية ووجود خلاف بين أعضاء الهيئة الشرعية حول الحكم الشرعي يتم إحالة موضوع الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ولا تسري نصوص المادة (608- 992- 1041) من اقانون المدني والمادة (237) من قانون التجارة على التصرفات التي تجريها الشركة ضمن أغراضها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

وتناقش الجمعية العمومية غير العادية لشركة "عارف " المقبلة أيضاً تعديل المادة (28) من نظامها الأساسي لتصبح على النحو التالي: " لمجلس إدارة الشركة أوسع السلطات إذ له القيام بجميع أنواع التصرفات وجميع أعمال الإدارة وفقاً لأغراض الشركة، وكذلك إبرام عقود القرض والرهن بأنواعه وإصدار الكفالات والتحكيم والصلح والتبرعات ولا يحد من هذه السلطة إلا ما نص عليه القانون أو ما خوله القانون للجمعيات العمومية عادية وغير العادية حصراً.
كما يجوز لمجلس الإدارة أن يفوض اللجنة التنفيذية المنبثقة منه أو الرئيس التنفيذي في ممارسة بعض الصلاحيات المقرره له".
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi