A+ A-
20أكتوبر
"الخليجية للتأمين" تناقش بياناتها المالية عن عام 2020

تعقد الشركة الخلجيية للتأمين التكافلي عموميتها العادية والغير عادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 في يوم الأربعاء الموافق 3 نوفمبر 2021 في تمام الساعة الحادية عشرة صباحاً بمقرها الكائن بشارع الشهداء، برج الغوالي مقابل برج الراية، الدور 12، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي: 

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ويتضمن: 

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتصديق عليه. 
- سماع تقرير مراقب الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، والتصديق عليه. 
- سماع تقرير هيئة الرقابة الشرعية عن السنة المالية في 31 ديسمبر 2020، والتصديق عليه. 
- مناقشة البيانات المالية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 واعتمادها. 
- سماع تقرير التعاملات مع أطراف ذات صلة التي تمت أو ستتم. 
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات التي أصدرتها الجهات الرقابية المختصة. 
- إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم في كل ما يتعلق بتصرفاتهم المالية والإدارية والقانونية خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 
- تعيين / إعادة تعيين مراقب الحسابات وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 
- تعيين / إعادة تعيين الهيئة الشرعية للشركة وتفويض مجلس الإدارة بتحديد الأتعاب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021 . 
- وما يستجد من أعمال. 

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ويتضمن: 

أولاً: تعديل نص المادة رقم (6) من النظام الأساسي للشركة على أن يكون كالتالي: 

النص بعد التعديل: 

تنشأ بالشركة "هيئة الرقابة الشرعية" تكون مستقلة وتتكون من ثلاثة أعضاء - على الأقل – يتم تعيينهم من قبل الجمعية العامة العادية، وذلك بعد موافقة "وحدة تنظيم التأمين" عليهم، واتباع آليه الترشح المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 125 لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، ويختار أعضاء هيئة الرقابة الشرعية من بينهم رئيساً ونائباً للرئيس ويمثل الرئيس هذه الهيئة أمام مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة ووحدة التأمين. وتكون مدة عضوية هذه الهيئة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، وفي حالة وجود خلاف بين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية حول الحكم الشرعي يجوز للشركة إحالة الخلاف إلى هيئة الفتوى بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية التي تعتبر المرجع النهائي في هذا الشأن. 
ويشترط توفر الشروط الأتية في المرشح لعضوية هيئة الرقابة الشرعية: 
- أن يكون متمتعاً بالأهلية القانونية الكاملة. 
- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية بعقوبة مقيدة للحرية؛ أو في جريمة إفلاس بالتقصير، أو بالتدليس، أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة. 
- أن يكون من الخبراء المختصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية أو القانون أو الاقتصاد، على أن تكون الأغلبية في تشكيل هذه الهيئة من المختصين في الشريعة. 
- ألا يكون مساهماً في الشركة أو عضواً في مجلس إدارتها أو من العاملين فيها. 
- ألا يكون عضوا في أكثر من ثلاث هيئات من هيئات الرقابة الشرعية في الشركات المرخص لها وفقاً لأحكام القانون وهذه اللائحة. 
- ألا يكون عضواً في اللجنة الاستشارية للرقابة الشرعية لدى الوحدة. 

ثانياً: تعديل المادة (15) من النظام الأساسي وذلك على النحو التالي: 

النص بعد التعديل: 

يتولى مجلس إدارة الشركة مجلس مؤلف من (7) أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة عن طريق التصويت السري، ويجوز لكل مساهم سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً تعيين ممثلين له في مجلس إدارة الشركة بنسبة ما يملكه من أسهم فيها، ويستنزل عدد أعضاء مجلس الإدارة المختارين بهذه الطريقة من مجموع أعضاء مجلس الإدارة الذين يتم انتخابهم، ولا يجوز للمساهمين الذين لهم ممثلين عنهم في مجلس الإدارة الاشتراك مع المساهمين الآخرين في انتخاب بقية أعضاء مجلس الإدارة إلا في حدود ما زاد عن النسبة المستخدمة في تعيين ممثليهم في مجلس الإدارة. ويجوز لمجموعة من المساهمين أن يتحالفوا فيما بينهم لتعيين ممثل أو أكثر عنهم في مجلس الإدارة وذلك بنسبة ملكيتهم مجتمعة. ويكون لهؤلاء الممثلين ما للأعضاء المنتخبين من الحقوق والواجبات. 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi