A+ A-
9يونيو
تناقش تعديل المادة (5) من عقد التأسيس والمادة (4) من النظام الأساسي المتعلقتين بأغراض الشركة.
عمومية "النوادي القابضة" المقبلة تناقش زيادة رأسمالها إلى 25,5 مليون دينار كويتي

تعقد شركة النوادي القابضة عموميتيها العادية وغير العادية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 يوم الثلاثاء الموافق 22 يونيو 2020 في تمام الساعة الثانية ظهراً بمقرها، وذلك لمناقشة البنود المدرجة على جدولي الأعمال التاليين:

جدول أعمال الجمعية العمومية العادية ويتضمن: 

- سماع تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 
- سماع تقرير مراقب الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 والمصادقة عليه. 
- مناقشة البيانات المالية في السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 202 واعتمادها.
- سماع تقرير المخالفات والجزاءات الصادرة من الجهات الرقابية (إن وجد). 
- سماع تقرير التعاملات التي تمت أو ستتم مع أطراف ذات صلة. 
- استقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الإحتياطي القانوني بمبلغ وقدره 299,228 د.ك (فقط مائتان وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وعشرون دينار كويتي لا غير). 
- مناقشة مقترح استقطاع نسبة قدرها 10% من حساب الأرباح الصافية لحساب الإحتياطي الاختياري بمبلغ قدره 299,228 د.ك (فقط مائتان وتسعة وتسعون ألف ومائتان وثمانية وعشرون دينار كويتي لا غير). 
- مناقشة توصية مجلس الإدارة بتوزيع أسهم منحة بنسبة 5% من رأس المال المصدر والمدفوع بمبلغ مقداره 1,215,611.570 د.ك (مليون ومائتان وخمسة عشر ألف وستمائة وإحدى عشر دينار كويتي و570 فلس) على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة كما في تاريخ انعقاد الجمعية العمومية العادية، وزيادة رأس المال تبعاً لذلك، وتفويض مجلس الإدارة بالتصرف في كسور الأسهم الناتجة عنه.
- مناقشة إخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم القانونية والمالية والإدارية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 . 
- مناقشة صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 بمبلغ 60,000 د.ك (فقط ستون ألف دينار كويتي لا غير). 
- تعيين أو إعادة تعيين مراقب الحسابات عن السنة المالية التي تنتهي 31 ديسمبر 2020 وتفويض مجلس الإدارة بتحديد أتعابه. 
- مناقشة انتخاب عضو مجلس إدارة مكمل لشغل المنصب الشاغر للفترة المتبقية لمجلس الإدارة الحالي. 

جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية ويتضمن:

البند الأول: 
زيادة رأسمال الشركة المصرح به والمصدر والمدفوع 24,312,231.430 د.ك (فقط أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة وإثنا عشر ألفاً ومائتان وواحد وثلاثون دينار كويتي وفلس 430) إلى 25,527,843 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي) وذلك بتوزيع أسهم منحة للمساهمين بنسبة 5% من رأس المال مقدارها 1,215,611.570 د.ك (مليون ومائتان وخمسة عشر ألف وستمائة وأحد عشر دينار كويتي و 570 فلس)، وذلك للمساهمين المسجلين سجلات الشركة بتاريخ انعقاد الجمعية العامة. 
البند الثاني: 
تعديل المادة رقم (5) من عقد التأسيس والمادة رقم (4) من النظام الأساسي: 
النص المقترح: 
- تملك أسهم شركات مساهمة كويتية أو أجنبية وكذلك تملك سهم أو حصص في شركات ذات مسؤولية محدودة كويتية أو أجنبية أو الاشتراك في تأسيس هذه الشركات بنوعيها أو إدارتها وكفالتها لدى الغير. 
- إقراض الشركات التي تملك فيها أسهما وكفالتها لدى الغير في هذه الحالة يتعين ألا تقل نسبة مشاركة الشركة القابضة في رأسمال الشركة المقترضة عن 20% بالمائة على الأقل. 
- تملك حقوق الملكية الصناعية من براءات إختراع أو علامات تجارية صناعيــة أو رسـوم صناعية أو أية حقوق أخرى تتعلق بذلك وتأجيرها لشركات أخــرى لاستغلالها ســواء في داخل الكويت أو خارجها.
- تملك المنقولات والعقارات اللازمة لمباشرة نشاطها في الحدود المسموح بها وفقا للقانون.
- إستغلال الفوائض المالية المتوفرة لدى الشــركة عــن طريق إستثمارها في محافــظ ماليـة تدار من قبل شركات متخصصة.
- بيع وشراء الأسهم والسندات لحساب الشركة فقط. 
ويكون للشركة مباشرة الأعمال السابق ذكرها في دولة الكويت وفي الخارج بصفة أصلية أو بالوكالة. ويجوز للشركة أن تكون لها مصلحة أو أن تشترك بأي وجه مع الهيئات التي تزاول أعمالاً شبيهة بأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق أغراضها في الكويت أو في الخارج ولها أن تنشيء أو تشارك أو تشتري هذه الهيئات أو تلحقها بها.
البند الثالث: 
تعديل المادة رقم (6) من عقد التأسيس والمادة رقم (5) من النظام الأساسي: 
النص المقترح: 
حدد رأسمال الشركة بمبلغ 25,527,843 د.ك (فقط خمسة وعشرون مليون وخمسمائة وسبعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وأربعون دينار كويتي) موزعة على 255,278,430 سهم (فقط مائتان وخمسة وخمسون مليون ومائتان وثمانية وسبعون ألف وأربعمائة وثلاثون سهم) قيمة كل سهم 100 فلس وجميع الأسهم نقدية. 
البند الرابع: 
تعديل المادة رقم (46) من النظام الأساسي: 
توزيع الأرباح الصافية على الوجه التالي: 
- يقتطع 10% عشرة بالمائة تخصص لحساب الاحتياطي الإجباري ويجوز للجمعية العامة وقف الاقتطاع إذا أراد الاحتياطي عن نصف رأسمال الشركة. 
- يقتطع نسبة مئوية تخصص لحساب الاحتياطي الاختياري يقترحها مجلس الإدارة وتوافق عليه الجمعية العامة ويوقف هذا الاقتطاع بقرار من الجمعية العامة العادية بناء على اقتراح مجلس الإدارة. 
- يقتطع جزء من الأرباح بناء على اقتراح مجلس الإدارة وتقرره الجمعية العامة لمواجهة الإلتزامات المترتبة على الشركة بموجب قوانين العمل ولا يجوز توزيع هذه الأموال على المساهمين. 
- يقتطع المبلغ اللازم لتوزيع حصة أولى من الأرباح قدرها 5% (خمسة بالمائة) للمساهمين يحددها مجلس الإدارة وتقررها الجمعية العامة. 
- يقتطع بعد ما تقدم مبلغ تقرره هالجمعية العامة العادية بحيث لا يزيد عن 10% (عشرة بالمائة) من الباقي يخصص لمكافأت مجلس الإدارة. 
- يوزع الباقي من ال بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في الأرباح أو يرحل بناء على اقتراح مجلس الإدارة إلى السنة المقبلة أو يخصص لإنشاء مال احتياطي عام أو مال للاستهلاك غير عاديين.

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi