A+ A-
13أكتوبر
استثنت رأس المال الإلزامي في مرحلة التأسيس وأتاحت استكماله على مرحلتين
هيئة الأسواق تمنح صناديق استثمار مهلاً جديدة لرفع رأسمالها للحد الأدنى البالغ 5 ملايين دينار

ذكرت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال منحت بعض شركات الاستثمار المديرة لصناديق استثمارية مهلا جديدة لرفع رأسمالها إلى الحد الأدنى البالغ 5 ملايين دينار، وحصلت بعض الصناديق منها على مهل للمرة التاسعة.

وأوضحت المصادر أن الهيئة، وإعمالا بما جاء في القانون رقم 7 لعام 2010 وتعديلاته الجديدة، قامت بمنح الصندوق رخصة مدة 3 أشهر لاستكمال رأسماله، وإصدار وحدات الملكية فيه، إلا أنها واجهت مشكلات في تدبير السيولة اللازمة.

وأضافت أن «الهيئة» أبدت تفهما في التعامل مع طلبات الشركات الاستثمارية، التي تطلب تأسيس صناديق استثمارية، حيث تستثني رأس المال الإلزامي في مرحلة التأسيس، وإمكانية استكمال رأس المال على مرحلتين، وفقا لطلب يقدم الى الهيئة، وتحدد هي موافقتها من عدمها على إعطاء مهلة جديدة لاستكمال رأسمال الصندوق.

وأفادت بأن رأسمال الصناديق الاستثمارية يجب ألا يقل عن 5 ملايين وحدة، دون الالتزام بأن يكون رأس المال محددا بـ5 ملايين دينار، على اعتبار أن قيمة الوحدة يمكن لها أن تقل عن القيمة السعرية، والمحددة بدينار واحد.

استكمال رأسمال الصندوق

ولفتت المصادر إلى أن الهيئة نبهت الشركة في وقت سابق على ضرورة استكمال رأسمال الصندوق، وفي المرحلة الأخيرة سينتهي الأمر بقرار تصفيته، لعدم استيفائه متطلبات تسويق نظام استثمار جماعي، أو تعيين مدير بديل، كما جاء في اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لعام 2010.

وأضافت أن إجراءات هيئة الأسواق بشأن المهل الممنوحة لهذه الصناديق، التي تنخفض رؤوس أموالها عن الحد الأدنى، هي: منحها مهلة جديدة بعد المهلة الثالثة لها، أو تصفية الصندوق، أو عرضه على مدير بديل، أو اتخاذ أي قرار آخر يصب في مصلحة حملة الوحدات.

وذكرت أن بعض هذه الصناديق يعاني ضغوطا كبيرة بشأن مواجهة عمليات الاسترداد، فضلا عن أن الهيئة العامة للاستثمار ضغطت على مديري بعض الصناديق الاستثمارية التي تساهم فيها، بشأن استقطاب أموال جديدة، لمعادلة النسب المحددة في رأس المال، لاسيما أن مساهمتها في بعض هذه الصناديق تجاوزت 75 في المئة، بينما تشدد لائحة هذه الصناديق على أن تكون حصة الهيئة 50 في المئة، مقابل نفس الحصة لبقية المساهمين.

عزل مدير الصندوق

وذكرت المصادر أنه يجوز لمن يملكون نسبة لا تقل عن 10 في المئة من عدد وحدات الصندوق أن يطلبوا من مجلس إدارة الصندوق عقد جمعية حملة الوحدات لمناقشة تعيين مدير بديل أو مصف للصندوق، وللجمعية أن تقرر ذلك، بناء على تصويت من حملة الوحدات الذين يمثلون 50 في المئة من رأسمال الصندوق، وذلك في حال توقف مدير الصندوق عن ممارسة نشاط الأوراق المالية، أو عجزه عن الوفاء بالتزاماته على نحو يُعرض مصالح حملة الوحدات للخطر أو ارتكاب المدير مخالفة جوهرية للقانون أو هذه اللائحة أو النظام الأساسي للصندوق.

وأشارت الى أن من بين الحالات التي يمكن فيها تعيين مدير بديل للصندوق، عدم التزام الصناديق باستكمال الحد الأدنى من رؤوس أموالها، من خلال تصفية الصندوق أو عرضه على مدير بديل.

وذكرت أن هيئة أسواق المال حددت الضوابط التي يمكن من خلالها تعيين مدير بديل، ومنها التأكد من أن النظام الأساس للصندوق لا يمنع تحويل إدارة الصندوق لمدير آخر، وأن يكون المدير البديل شخصا مرخصا له بمزاولة نشاط استثمار جماعي من الهيئة، وألا يكون مدير الصندوق البديل مديراً لصندوق آخر له الهدف الاستثماري نفسه للصندوق المراد تحويله، ما لم يكن الصندوق مغلقا وقام باستيفاء رأسماله، وألا يكون المدير البديل سبق تعثره نتيجة لسوء إدارته لأي صندوق استثمار.

مصدر الخبر: جريدة الجريدة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi