A+ A-
29سبتمبر
أبرزها الالتزام بتوزيع المواد 6 أشهر بدلاً من 3 حال انتهاء القرار أو إلغائه مع الحفاظ على المخزون الستراتيجي
(وزارة التجارة) تعدل إجراءات تكليف (الكويتية للتموين) بتوفير السلع

عدل وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان، القواعد والإجراءات المنظمة لتكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع المدرجة بالبطاقة التموينية والمواد الإنشائية المدعومة ومخفضة السعر وتوزيعها وتنظيم صرف الدعم عنها.
ونص القرار الجديد، الذي حمل الرقم 370 لعام 2019، على تكليف الشركة الكويتية للتموين بتوفير السلع التموينية والمواد الإنشائية، إما من خلال استيرادها، أو بالتعاقد المباشر مع الموردين لهذه السلع في السوق المحلي.
وشددت المادة الثانية على تعويض الشركة بموجب القرار بالآتي: أولاً- السلع التموينية: قيمة الفارق بين التكلفة الفعلية للمواد والسلع التموينية المدعومة “المخزنة”، وأسعار بيعها المعتمدة من الوزارة لفروع توزيع المواد التموينية “في الجمعيات التعاونية”، إلى جانب قيمة الفارق بين التكلفة التعاقدية للسلع التموينية المدعومة أو المخفضة السعر “غير المخزنة” وأسعار بيعها المعتمدة من الوزارة لفروع توزيع المواد التموينية في الجمعيات.
ثانياً- المواد الإنشائية: قيمة الفارق بين التكلفة التعاقدية للمواد المصروفة وسعر بيعها للمستفيدين المعتمدة من الوزارة ، قيمة مبالغ الدعم المخصصة للمواد التي ليس لها تكلفة تعاقدية.
ولفتت المادة الرابعة إلى أحقية الشركة مصاريف إدارية نظير خدماتها على النحو التالي: نسبة 7% من التكلفة الفعلية للسلع التموينية المدعومة (المخزنة) التي تستوردها الشركة، وأيضاً 7% من التكلفة التعاقدية للسلع التموينية المدعومة المخزنة، التي يتم توفيرها من موردين محليين، ومثلها من قيمة دعم السلع التموينية غير المخزنة التي يقوم المورد المحلي بتوريدها لفروع توزيع المواد التموينية، إضافة إلى نسبة 5 % من قمة دعم المواد الإنشائية.
المادة الخامسة: تتقاضى الشركة من موردي السلع التموينية مخفضة السعر غير المخزنة نسبة 4 % من التكلفة التعاقدية نظير مصاريفها الإدارية، على ان المادة السادسة حددت صرف المبالغ المشار إليها خلال خمسة وأربعين يوماً من تاريخ تقديم المطالبة المالية والمستندات المؤيدة لها ويكون الصرف بعد التحقق من قيمة الدعم وسلامة الصرف وفقاً لآلية وطبيعة كل مادة: السلع التموينية، جدول تكلفة السلع المستلمة، بيان مفصل عن تكلفة كل مادة تموينية مدعومة، التحويل البنكي، البيان الجمركي المعتمد من الجهات المعينة، أما المواد الإنشائية: كتاب تخصيص المواد الصادرة من الوزارة، إذن صرف المادة الصادرة من الوزارة، إذن صرف المادة الصادر من الشركة الكويتية للتموين، سند تسليم البضاعة موقع من المستفيد، كشف كامل بأسماء المستفيدين.
المادة السابعة: تلتزم الشركة بالشروط المحددة من الوزارة، والمعايير ومقاييس الجودة المعتمدة للمواد من الجهات المعنية، كما تلتزم الشركة – وفقاً للمادة الثامنة – بتوفير السلع التي تحددها الوزارة من خلال المصانع الوطنية وفي حال عدم توافر أو كفاية السلع المشار إليها يتم توفيرها من منتجات غير وطنية وفق توصيات وزارة التجارة.
واشترطت المادة التاسعة التزام الشركة بالحفاظ على المخزون الستراتيجي للسلع المشمولة بالدعم المنوطة بتوفيرها بصورة مباشرة على نحو يغطي مخصصات الوزارة مدة ستة أشهر على الأقل أو أي مدة تطلبها الوزارة مع مراعاة طبيعة المادة والطاقة التخزينية للشركة.
المادة العاشرة: تلتزم الشركة بموافاة الوزارة بأي معلومات عند طلبها وكذلك كشوف الاستلام وفواتير بيع السلع إلى فروع توزيع المواد التموينية.
المادة الحادية عشرة: في حالة تغير قيمة تكلفة السلع التموينية المخزنة فإن الوزارة تتقيد بها من تاريخ نفاذ مخزون تلك السلع وفق التقارير المقدمة إلى الوزارة على أن تسري التكلفة الجديد على المخزون الجديد الذي وفرته الشركة.
المادة الثانية عشرة: لتنفيذ هذا القرار يفوض وكيل وزارة التجارة والصناعة في إصدار واعتماد التكليفات اللازمة وتعديل مبالغ الدعم المخصصة للسلع المدعومة مع مراعاة القوانين والتشريعات ذات الصلة بذلك.
المادة الثالثة عشرة: تلتزم الشركة بتوجيهات الوزارة أو الجهات المعنية فيما يتعلق بأعمال الجرد أو حصر السلع المدعومة او أي تفتيش يتعلق بجودتها وفحصها وتمكين موظفي الوزارة أو من يتم توجيههم من قبل الوزارة لأخذ العينات التي تكفي للتوصل إلى النتائج المختبرية.
المادة الرابعة عشرة: تلتزم الشركة المكلفة بالتأمين بكافة أنواعه لدى إحدى شركات التأمين على مخازن الشركة ومخزونها الستراتيجي.
المادة الخامسة عشرة: في حالة انتهاء أو إلغاء هذا القرار فإنه يسري من تاريخ صدوره على أن تلتزم الشركة الكويتية للتموين بالتوزيع لمدة ستة أشهر بدلاً من 3 في السابق مع الحفاظ على المخزون الستراتيجي.
المادة السادسة عشرة: يلغى هذا القرار في حالة تغير ملكية الشركة المكلفة أو إذا تغيرت أو انخفضت نسبة مساهمة الدولة بها عن النسبة التي تتطلبها رقابة الجهات الرقابية عليها.
المادة السابعة عشرة: يُعمل بهذا القرار كإطار تنظيمي ملزم للشركة المكلفة ويكون واجب الاعتداد به لدى جهات الاختصاص.
المادة التاسعة عشرة: تسري فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القرار، أحكام المرسوم بالقانون رقم 10 لسنة 1979 في شأن الإشراف على الاتجار في السلع والخدمات والأعمال الحرفية وتحديد أسعار بعضها والمعدل بالقانون رقم 117 لسنة 2013.

مصدر الخبر: جريدة السياسة الكويتية

© All Rights Reserved almowazi