A+ A-
18أبريل
هيئة الأسواق تمنح (بيتك كابيتال) رخصة نظام استثمار جماعي لصندوق (بيتك كابيتال لأسواق النقد)

أصدرت هيئة أسواق المال قرار رقم (53) لسنة 2019 بشأن رخصة نظام استثمار جماعي الممنوحة لشركة بيتك كابيتال للاستثمار لتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، وقالت هيئة الأسواق على موقعها انه " بعد الاطلاع على:
 - القانون رقم (7) لسنة 2010 بشأن إنشاء هيئة أسواق المال وتنظيم نشاط الأوراق المالية ولائحته التنفيذية وتعديلاتهما؛
 - وعلى طلب شركة بيتك كابيتال للاستثمار للقيام بتأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي في دولة الكويت؛
 - وعقد التأسيس والنظام الأساسي لشركة بيتك كابيتال للاستثمار؛
 - والنظام الأساسي ونشرة الاكتتاب واتفاقيات مقدمي الخدمات لصندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي؛ 
 - وبناء على القرار رقم (149) لسنة 2018 بشأن تعديل صلاحيات الاعتماد النهائي لإجراءات عمل قطاع الإشراف الصادر بتاريخ 25/11/2018.
 قرر ما يلي:
 مادة أولى: تمنح شركة بيتك كابيتال للاستثمار الموافقة على تأسيس صندوق بيتك كابيتال لأسواق النقد بالدينار الكويتي، ويطرح للاكتتاب العام برأس مال متغير، وتبلغ حدوده من 5,000,000  د.ك (فقط خمسة ملايين دينار كويتي) كحد أدنى إلى 1,000,000,000 د.ك (فقط مليار دينار كويتي) كحد أقصى بقيمة اسمية قدرها 1 د.ك (فقط دينار كويتي واحد) للوحدة الواحدة، يكون الاشتراك في الصندوق بألف وحدة ومضاعفاتها، ولا يجوز أن يقل عدد الوحدات المشترك بها من قبل أي من المشتركين بالصندوق عن 10,000 (فقط عشرة آلاف) وحدة، ويكون الحد الأقصى الذي يجوز أن يتملكه أي مشترك بالصندوق هو 90% (فقط تسعون بالمائة) بشكل مباشر من رأس مال الصندوق.
 مادة ثانية:  يطرح للاكتتاب 1,000,000,000 وحدة (فقط مليار وحدة) أي بواقع 1,000,000,000 د.ك (فقط مليار دينار كويتي) ويجب ألا تقل مشاركة مدير الصندوق في وحدات الصندوق عن مبلغ 250,000 دينار كويتي (فقط مائتان وخمسون ألف دينار كويتي) ولا يجوز أن يتصرف في تلك الوحدات أو يستردها طوال مدة إدارته للصندوق.
وتكون الجهة التي تتلقى طلبات الاكتتاب هي: 
 • شركة بيتك كابيتال للاستثمار.
 مادة ثالثة:  أهداف نظام الاستثمار الجماعي بناءً على ما ورد في نشرة الاكتتاب.
 مادة رابعة: مدة الصندوق خمسة عشر سنة ميلادية، تبدأ من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة وتجدد لمدد مماثلة أخرى بقرار من مدير الصندوق وبعد الحصول على موافقة الهيئة.
 مادة خامسة: يمنح الصندوق رخصة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ كتاب الموافقة على منح الرخصة الصادر عن الهيئة بهدف استكمال متطلبات الهيئة والحد الأدنى لرأس مال الصندوق، ولا يجوز مزاولة أي نشاط من أنشطة الصندوق استناداً إلى هذا الترخيص المؤقت.
 مادة سادسة: في حال انقضاء مدة الترخيص المؤقت دون استكمال المتطلبات المنصوص عليها في المادة الخامسة من هذا القرار يسقط الترخيص المؤقت، ما لم يتم تمديد سريان الترخيص المؤقت لمدة أخرى مماثلة، بناء على طلب مقدم الترخيص وذلك قبل انتهاء المدة الأصلية للترخيص.  
 مادة سابعة: تدفع الرسوم المقررة خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار، وفي حالة التخلف عن دفع الرسوم خلال المدة المحددة، اعتبر القرار كأن لم يكن.
 مادة ثامنة: يرخص للصندوق بعد استكماله الحد الأدنى لرأس المال مدة ثلاث سنوات من تاريخ قيده في سجل الصناديق لدى الهيئة.
 مادة تاسعة: على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار كل فيما يخصه ويعمل به اعتباراً من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية".
 

مصدر الخبر: الموازي دوت كوم

© All Rights Reserved almowazi